في منهاج السيد محسن الحكيم قال: "وكذا يحرم الطين عدا اليسير من تربة الحسين (عليه السلام) للاستشفاء الذي لا يتجاوز قدر الحمصة" وعلق السيد الشهيد الصدر بهذه التعليقة" الأحوط أن يكون الاستشفاء بوضع التربة الشريفة في ماء ثم شرب ذلك الماء".
ما هو دليل السيد الشهيد على هذا الشرط مع أنه ليس له ذكر في النصوص؟