الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

معنى صيام خميسين وأربعاء

المسألة

كيف يمكن معرفة الخميسين والأربعاء التي جاء ذكرهم في الروايات الوارد استحباب صيامهم؟

الإمامُ الصّادقُ (عليه السلام): "كانَ رسولُ اللَّهِ (صلى اللَّه عليه وآله) أوَّلَ ما بُعِثَ يَصومُ حتّى‏ يقالَ: ما يُفطِرُ، ويُفطِرُ حَتّى‏ يقالَ: ما يَصومُ! ثمّ تَرَكَ ذلكَ وصامَ يومًا وأفطَرَ يَومًا وهو صومُ داوودَ (عليه السلام)، ثُمّ تَرَكَ ذلكَ وصامَ الثلاثةَ الأيّامِ الغُرِّ، ثُمّ تَرَكَ ذلكَ وفَرَّقَها في كُلِّ عَشرَةِ أيّامٍ يَومًا؛ خَمِيسَينِ بَينَهُما أربِعاءُ، فَقُبِضَ علَيهِ وآله السلامُ وهُو يَعمَلُ ذلكَ"1.

الجواب

المراد من الخميسين هو أول خميسٍ من كلِّ شهرٍ قمريٍّ وآخرُ خميسٍ من كلِّ شهرٍ قمري، وأمَّا الأربعاء فهو أولُ أربعاء بعد العشر الأوائل من كلِّ شهر قمري.

وقد صرَّحت بذلك معتبرة حمَّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صام رسولُ الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حتى قيل: ما يفطر، ثم أفطرَ حتى قِيل: ما يصوم، ثم صام صومَ داود (عليه السلام) يومًا ويومًا لا، ثم قُبض عليه السلام على صيام ثلاثة أيامٍ في الشهر، وقال: يَعدِلنَ صومَ الدهر، ويُذهبن بوحَرِ الصدر، (وقال حماد: الوحَر الوسوسة)، قال حمَّاد، فقلتُ: وأيُّ الأيام هي؟ قال: أوَّلُ خميسٍ في الشهر، وأوَّلُ أربعاء بعد العشرِ منه، وآخرُ خميسٍ فيه.."2.

وكذلك ورد في معتبرة ابن بكير، عن زرارة قال: قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): بما جرت السنَّةُ من الصوم؟ فقال: ثلاثة أيام من كلِّ شهر: الخميس في العشر الأول، والأربعاء في العشر الأوسط، والخميس في العشر الآخر، قال: فقلتُ: هذا جميع ما جرت به السنَّةُ في الصوم؟ قال: نعم"3.

والخميس في العشر الأول هو الخميس الأول، والخميس في العشر الآخر هو آخر خميس من الشهر بقرينة معتبرة حماد، ويؤيده معتبرة عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): "إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولَهما فإنَّه أفضل، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرَهما فإنَّه أفضل"4 5.

  • 1. الكافي -الشيخ الكليني- ج4 /ص90.
  • 2. الكافي -الشيخ الكليني- ج4 / ص89.
  • 3. الكافي -الشيخ الكليني- ج4 /ص93.
  • 4. الكافي -الشيخ الكليني- ج4 /ص94.
  • 5. المصدر: موقع سماحة الشيخ محمد صنقور حفظه الله.