جاء في العروة الوثقى "مسألة 16: يوم الشك في أنَّه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان فلا يجب صومه وإن صام ينويه ندباً أو قضاءً أو غيرهما "وعلَّق السيد الخوئي عليها بما نصُّه: "فيجوز صومُه بهذا العنوان لأصالة عدم دخول رمضان" وقال أيضا بعد فقرات: "وقد عرفتَ أنَّ الصحَّة هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي أيضاً، أعني أصالة بقاء شعبان، وعدم دخول رمضان، فالحكم مطابقٌ للقاعدة، حتى وإنْ لم ترد روايةٌ أصلا".