بحث في الموقع

بحث

The search found 2 results in 0.009 seconds.

نتائج البحث

    28/05/2021 - 10:57  القراءات: 6179  التعليقات: 0

    لا يجوزُ للرجل أنْ يتزوَّجَ من أُخت زوجتِه مطلقاً سواءً كانت أُخوَّتُها بالنسب أو الرضاع وسواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً، فلا يحلُّ له نكاحُ أُختِ زوجته إلا بعد خروج زوجتِه من عُهدتِه بالوفاة أو الطلاق البائنِ أو الرجعيِّ ولكن بعد انقضاء العدَّة الرجعيَّة دون رجوع.

    21/09/2023 - 18:40  القراءات: 5351  التعليقات: 0

    المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هو أنَّها تحرمُ عليه مؤبَّداً، فلا يصحُّ له الزواج منها لو اتَّفق موتُ زوجِها أو طلاقه لها.