السائل:
العمر:
المستوى الدراسي:
الدولة:
المدينة:
إذا قذف شخص غيره بقول يا زاني ثم فسرها بغير القذف ، فما حكمه ؟
السوال:
إذا قذف شخص غيره بقول يا زاني ثم فسرها بغير القذف ، فما حكمه ؟ مع التعليل .
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
القَذْفُ هو اتهام شخص بالزنا أو اللواط مع عدم قيام الدليل الشرعي المُثبِت للزنا أو اللواط .
و القذف مُحرَّم و مُوجب للحدّ ، و هو من الكبائر .
و إذا قال البالغ العاقل العارف بمعنى ما يقوله لغيره المُسلِم البالغ العاقل غير المتجاهر بالزنا و اللواط و الفسق يا زاني أو يا لوطي ـ بأية لغة قالها ـ فقد قذفه ، سواءً فَهِم المقذوف معنى كلامه أم لم يفهمه ، و للمقذوف أن يطلب من الحاكم الشرعي إقامة حَدِّ القذف على القاذف .
و الملاك في القذف أن يكون بلفظ صريح يفهم الناس منه القذف ، و لا عبرة بتفسير القاذف فيه أنه أراد شيئاً آخر .
و حدُّ القذف ثمانون جَلْدَة .
و يثبُت القذف بشهادة رجلين عدلين فقط .
قال الله عز و جل : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } ، ( سورة النور : 4 ) .
هذا و يسقط الحد عن القاذف بسبب واحدة من الأمور التالية :
1 _ قيام البينة الشرعية على ثبوت ما رمى به القاذفُ المقذوفَ .
2 _ إقرار المقذوف بالزنا أو اللواط و لو مرة واحدة .
3 _ عفو المقذوف عن القاذف .
4 _ اللعان فإذا رمى الزوج ـ مثلاً ـ زوجته بالزنا ثم لاعنها سقط عنه الحد .
5 _ الصلح ، فإذا صالَحَ القاذفُ المقذوفَ باسقاط حقه لقاء شيء يدفعه الى المقذوف سقط الحد .
6 _ الانتقال ، فيما لو إنتقل حق المقذوف الى وارثه ، و كان الوارث هو القاذف سقط الحد عنه .
7 _ التقاذف : كما لو تقاذفا و تبادلا الكلمات الموجبة لحد القذف ، ففي هذه الحالة يسقط عنهما الحد ، لكن للحاكم أن يُعزِّرهما .
و التعزير هو التأديب بالضرب جَلداً حسب المقدار الذي يراه الحاكم الشرعي و ليس له تحديدٌ ، إلا أنه دون الحدِّ الشرعي للزنا .
و لمعرفة التعزير و أحكامه ، يمكنك مراجعة اجابتنا السابقة من خلال الوصلة التالية :