الشيخ محمّد صنقور
هل تجري عندنا قاعدة ارتكاب أخفِّ الضررين كما هي عند أهل الجماعة؟
المراد إجمالًا من القاعدة -بناءً على جريانها- هو تعيُّن اختيار أخفِّ الضررين إذا دار الأمر بين اختيار أحدِهما أي إذا ألجئت الضرورة إلى اختيار أحدهما.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ): "مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَادِيَةَ [مَاءٍ] أَوْ نَارٍ أُوجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ" 1 .
الشيخ صالح الكرباسي
يعتمد علماء الكلام في إثبات وجوب معرفة الله تعالى على أدلة عقلية عديدة نذكر أهمها :الدليل الأول ، تجنُّب الضرر :
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا أَرْجُو إِلَّا فَضْلَهُ ، وَ لَا أَخْشَى إِلَّا عَدْلَهُ ، وَ لَا أَعْتَمِدُ إِلَّا قَوْلَهُ ، وَ لَا أَتَمَسَّكُ إِلَّا بِحَبْلِهِ ، بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ ، وَ مِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ ، وَ تَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ ، وَ طَوَارِقِ الْحَدَثَانِ ، وَ مِنِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّأَهُّبِ وَ الْعُدَّةِ ، وَ إِيَّاكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَ الْإِصْلَاحُ.