مجموع الأصوات: 25
نشر قبل 8 أشهر
القراءات: 1388

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

احكام الصـلاة / أهمية وشروط الصلاة

س338: ما هو حکم تارک الصلاة عمداً أو المستخفّ بها؟

ج: الفرائض الیومیة الخمسة من الواجبات المهمة جدّاً فی الشریعة الإسلامیة، بل هی عمود الدین، وترکها أو الإستخفاف بها حرام شرعاً وموجب لإستحقاق العقاب.

س339: هل تجب الصلاة علی فاقد الطهورین؟

ج: یصلی فی الوقت علی الاحوط، وبعده یقضیها مع الوضوء أو التیمم.

 

س340: ماهی موارد العدول فی الصلاة الواجبة حسب رأیکم الشریف؟

ج: یجب العدول فی موارد:
1. من العصر الی الظهر قبل الوقت الخاص بالعصر إذا التفت فی أثناء العصر الی أنّه لم یصلّ الظهر.
2. من العشاء الی المغرب قبل الوقت الخاص بالعشاء إذا التفت فی أثناء العشاء وقبل التجاوز عن محلّ العدول الی أنّه لم یصلّ المغرب.
3. ما إذا کان علیه قضاءان مترتبان (مثل قضاء صلاة الظهر والعصر من یوم واحد) فشرع فی اللاحقة نسیاناً قبل الإتیان بالسابقة.

ویجوز العدول فی موارد:
1. من الأداء الی القضاء الواجب (طبعاً إذا کان لدیه قضاء صلاة واحدة فالأحوط وجوباً العدول إلی صلاة القضاء، خاصة إذا کانت صلاة القضاء لنفس ذلک الیوم).
2. من الصلاة الواجبة الی الصلاة المستحبة لإدراک ثواب صلاة الجماعة.
3. من الصلاة الفریضة الی النافلة فی ظهر یوم الجمعة لمن نسی قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة أخری وبلغ النصف أو تجاوزه.

 

س341: هل المصلی الذی یرید الجمع بین الجمعة والظهر فی یوم الجمعة ینوی فی کل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب، أم ینوی فی إحداهما قصد القربة والوجوب، وفی الأخری قصد القربة فقط، أم ینوی القربة والوجوب فیهما؟

ج: یکفی قصد القربة فی کلّ ٍ منهما، ولا یجب قصد الوجوب فی شیءٍ منهما.

س342: إذا استمرّ نزف الدم من الفم، أو من الأنف من أوّل وقت الفریضة الی ما یقرب من آخر وقتها، فما هو حکم الصلاة؟

ج: إذا لم یتمکن من تطهیر البدن وخاف فوت وقت الفریضة صلاّها علی تلک الحال.

 

س343: هل یجب إستقرار البدن بصورة کاملة عند قراءة الأذکار المستحبة للصلاة أم لا؟

ج: فی وجوب الإستقرار والطمأنینة أثناء الصلاة لا فرق بین الأذکار الواجبة والمستحبة نعم لا إشکال فی الاتیان بالذکر حال الحرکة بقصد مطلق الذکر.

س344: یجعل لبعض الأفراد فی المستشفی أنابیب لإخراج البول، وعند ذلک یخرج البول من المریض بدون إختیار، سواء فی حال النوم أو الیقظة، أو فی أثناء إقامته للصلاة، فنرجو الإجابة علی السؤال التالی: هل یجب علیه أن یأتی بالصلاة مرة أخری أم تجزی صلاته فی تلک الحالة؟

ج: إذا صلاّها فی تلک الحالة وفق وظیفته الشرعیّة الفعلیة فهی صحیحة، ولا یجب علیه الإعادة ولا القضاء 1.

 

  • 1. المصدر: كتاب اجوبة الإستفتاءات لسماحة القائد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي دامت بركاته.