نشر قبل 3 أشهر
القراءات: 870
حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الفتاوى
فيما يأتي بيان لمداليل بعض المصطلحات الفقهية الواردة في أجوبة سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني(دام ظله) عن بعض أسئلة هذا الكتاب:
1) إجمالاً: أي من دون تحديد فإذا قيل نعلمه إجمالاً أي نعرفه معرفة غير محددة ، كما لو علمت أنك مطلوب بمال لأحد رجلين و لكنك لا تستطيع تحديده.
2) الإحتياط الإستحبابي: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.
3) الإحتياط الوجوبي: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم.
4) الإحرام بالنذر: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول: لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.
5) الأحوط الأولى: أي الاحتياط الاستحبابي.
6) الأحوط لزوماً: أي الاحتياط الوجوبي.
7) الاختمار: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها.
8) الإستحالة و تغير الصورة النوعية: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.
9) الإستصحاب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية.
10) الإستهلاك: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً.
11) إشكال: أي الأحوط وجوباً تركه.
12) أطراف شبهة الأعلمية: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم.
13) الإطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم.
14) آلات اللهو: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم.
15) التدليس: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج.
16) التذكية: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها.
17) التعرب بعد الهجرة: قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص يها الدين. والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرم عليه فيها ، إلى بلد لا يستطيع فيه ذلك كلاً أو بعضاً.
18) التقصير في الصلاة: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين.
19) التلذذ الجبّلي للبشر: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة.
20) الجاهل القاصر: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه.
21) الجاهل المقصر: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام.
22) الجاهل بالحكم و الجاهل بالموضوع: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع.
والجاهل بالوضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً.
23) الجرم الحائل: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد.
24) الحرج: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة.
25) حق الإختصاص: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته.
26) الدية: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول.
27) ردّ المظالم: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليه.
28) الزوال: لحظة بعد منتصف النهار.
29) الشبهة المفهومية: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء.
30) الشبهة المصداقية: إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- و لكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالة.
31) الشرط الضمني و التعهد الضمني: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء.
32) الشك: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء.
33) الصورة الصناعية التي بها قوام المالية: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال.
34) ضرر معتد به: أي ضرر مهمّ في نظر العرف.
35) الضرورة الرافعة للتكليف: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض.
36) العدة: الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلك.
37) العدة الرجعية: عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها.
38) الفتنة النوعية: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام.
39) الفسخ: نقض العقد والمعاملة.
40) في حدّ ذاته: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي.
41) فيه إشكال: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
42) فيه تأمل: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك.
43) قصد البدلية: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص.
44) الكافر الذمي: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم.
45) الكافر المعاهد: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء.
46) الكافر المحترم المال: الذمي والمعاهد والمستأمن.
47) الكبائر: قيل أنها ما أوعد الله عليها العقاب. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، و اليأس من روحه ، والأمن من مكره ، و قتل النفس المحترمة ، و عقوق الوالدين ، و قذف المحصنة ، و شهادة الزور ، و شرب الخمر ، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداً ، و قطيعة الرحم ، و السرقة ، و أكل الميتة ، و القمار ، و الرشوة على الحكم ولو بالحق ، و الإسراف ، و التبذير ، و الغناء ، و الزنى ، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله ، و الكذب و غيرها.
48) لباس الشهرة: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و فظيع و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلاله.
49) اللحيان: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية.
50) ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع.
51) ماء الغسالة: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله.
52) المستأمن: من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفار الأجانب الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية لتجارة أو سياحة.
53) المؤنة السنوية اللائقة بالشأن: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعية.
54) المثقال الصيرفي: المثقال المتعارف في السوق، ويعرف كميته بائعو الذهب.
55) مجهول المالك: المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه.
56) محاذاة الميقات: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة، والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
57) المشهور كذا: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
58) الملاك: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام.
59) الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب: ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو.
60) النشوز: عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين.
61) تقص الدين: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب الخمر و فيرها من المحرمات الأخرى ، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الواجبات الأخرى.
62) نية القربة المطلقة: أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى.
63) وطء الشبهة: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد الفاسد.
64) الولي: من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية.
65) يجب على إشكال: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب.
66) يجب على تأمل: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك.
67) يجب كفاية: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب.
68) يجوز على إشكال: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه.
69) يجوز على تأمل: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك 1.
2) الإحتياط الإستحبابي: هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه.
3) الإحتياط الوجوبي: هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله، وبين تقليد مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم.
4) الإحرام بالنذر: لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيه، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة، كأن يقول: لله عليّ أن أحرم ... ويذكر اسم المكان، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع.
5) الأحوط الأولى: أي الاحتياط الاستحبابي.
6) الأحوط لزوماً: أي الاحتياط الوجوبي.
7) الاختمار: لبس الخمار ، وهو ما تستر به المرأة رأسها.
8) الإستحالة و تغير الصورة النوعية: هو تبدّل حقيقة الشيء إلى شيء آخر عرفاً، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً.
9) الإستصحاب: اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق، فتعتبر عدالته باقية.
10) الإستهلاك: ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً.
11) إشكال: أي الأحوط وجوباً تركه.
12) أطراف شبهة الأعلمية: الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم، وليس الأعلم خارجاً عنهم.
13) الإطمئنان: الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم.
14) آلات اللهو: المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلاّ للاستعمال في اللهو المحرم.
15) التدليس: هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج.
16) التذكية: طريقة شرعية لها شروطها، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل الذكية، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية، وهي على أنواع، منها: الإخراج من الماء حياً، أو اصطياده حياً، وإن مات في الشبكة، أو الحظيرة كما في السمك، ومنها: بواسطة الذبح وقطع الأوداج الأربعة، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها.
17) التعرب بعد الهجرة: قال بعض الفقهاء أنه الإقامة في البلاد التي ينقص يها الدين. والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية و الأحكام الشرعية و يستطيع فيه أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة و ترك ما حرم عليه فيها ، إلى بلد لا يستطيع فيه ذلك كلاً أو بعضاً.
18) التقصير في الصلاة: أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتين.
19) التلذذ الجبّلي للبشر: اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة.
20) الجاهل القاصر: من كان معذوراً في جهله، كما إذا استند الى حجّة شرعية، ثم تبيّن له خطؤه.
21) الجاهل المقصر: من لا يكون معذوراً في جهله، كمن تهاون في معرفة الأحكام.
22) الجاهل بالحكم و الجاهل بالموضوع: الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع.
والجاهل بالوضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن، وهذا على قسمين: فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته، وهذه شبهة مفهومية، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً.
23) الجرم الحائل: المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد.
24) الحرج: وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة.
25) حق الإختصاص: حق للشخص بالنسبة الى شيء لم يعترف الشارع بملكيته له، أو بماليته.
26) الدية: مال يجب دفعه للمجني عليه، أو لورثة المقتول.
27) ردّ المظالم: التصدق على الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع، ولا يمكن الوصول إليه.
28) الزوال: لحظة بعد منتصف النهار.
29) الشبهة المفهومية: عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص، لعدم علمنا بحدود الغناء.
30) الشبهة المصداقية: إذا علم المكلف معنى الغناء -مثلاً- و لكنه شك في أن هذا الصوت من أفراد الغناء أو ليس من أفراده ، فهذه تعد شبهة مصداقية. ولا يخكم بالحرمة في مثل هذه الحالة.
31) الشرط الضمني و التعهد الضمني: أي ما تتضمنّه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء، وإن لم يصرّح به في إنشاء المعاملة، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير، فإنّه يدّعي الغبن، وينقض المعاملة، أعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء.
32) الشك: الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء.
33) الصورة الصناعية التي بها قوام المالية: الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال.
34) ضرر معتد به: أي ضرر مهمّ في نظر العرف.
35) الضرورة الرافعة للتكليف: الأمر الذي يوجب تركه ضرراً بلغياً بالنفس أو المال أو العرض.
36) العدة: الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق، أو وفاة، أو انتهاء مدة نكاح، أو وطء شبة، ونحو ذلك.
37) العدة الرجعية: عدة المرأة التي طلقت طلاقاً رجعياً ، وهي ثلاثة أطهار إذا كانت تحيض ، و ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض ، و انتهاء مدة الحمل إذا كانت حاملاً. ولا عدة على الصغيرة و اليائسة و غير المدخول بها.
38) الفتنة النوعية: أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام.
39) الفسخ: نقض العقد والمعاملة.
40) في حدّ ذاته: أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي.
41) فيه إشكال: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
42) فيه تأمل: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك.
43) قصد البدلية: أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص.
44) الكافر الذمي: من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين، ولا يوجد اليوم.
45) الكافر المعاهد: من يعاهد المسلمين أو بعضهم على عدم الإعتداء.
46) الكافر المحترم المال: الذمي والمعاهد والمستأمن.
47) الكبائر: قيل أنها ما أوعد الله عليها العقاب. وقد عد من الكبائر الشرك بالله تعالى ، و اليأس من روحه ، والأمن من مكره ، و قتل النفس المحترمة ، و عقوق الوالدين ، و قذف المحصنة ، و شهادة الزور ، و شرب الخمر ، و ترك الصلاة أو غيرها مما فرضه الله تعالى متعمداً ، و قطيعة الرحم ، و السرقة ، و أكل الميتة ، و القمار ، و الرشوة على الحكم ولو بالحق ، و الإسراف ، و التبذير ، و الغناء ، و الزنى ، و سب المؤمن و إهانته و إذلاله ، و الكذب و غيرها.
48) لباس الشهرة: اللباس الذي يظهر لابسه بشكل قبيح و فظيع و شنيع عند الناس فيستوجب ذلك هتكه و إذلاله.
49) اللحيان: العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية.
50) ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها: أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع.
51) ماء الغسالة: الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله.
52) المستأمن: من أعطي له الأمان من قبل شخص مسلم أو دولة إسلامية ، كالكفار الأجانب الذين يأتون إلى البلاد الإسلامية لتجارة أو سياحة.
53) المؤنة السنوية اللائقة بالشأن: مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعية.
54) المثقال الصيرفي: المثقال المتعارف في السوق، ويعرف كميته بائعو الذهب.
55) مجهول المالك: المال الذي لا يعرف مالكه، ولكنه ليس ضائعاً منه.
56) محاذاة الميقات: إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة (90 درجة)، وكان أحدهما بمكة المكرمة، والآخر يمر بالميقات، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مسقبلاً مكة المكرمة، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات، والعبرة في هذا بالصدق العرفي، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي.
57) المشهور كذا: أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي.
58) الملاك: المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام.
59) الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب: ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو.
60) النشوز: عدم رعاية حقّ الغير، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين.
61) تقص الدين: يقصد الفقهاء بنقص الدين: إما فعل الحرام باقتراف الذنوب كالسرقة و الكذب و الغيبة و شرب الخمر و فيرها من المحرمات الأخرى ، و إما ترك الواجب كترك الصلاة و ترك الصوم و ترك الحج و غيرها من الواجبات الأخرى.
62) نية القربة المطلقة: أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى.
63) وطء الشبهة: الممارسة الجنسية مع من لا تحل له، غير متعمد، بل بتوهم كونها حليلته، أو بتوهم صحة العقد الفاسد.
64) الولي: من يتولى شؤون الطفل، أو القاصر، أو المجتمع الإسلامي، وفقاً للشريعة الإسلامية.
65) يجب على إشكال: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب.
66) يجب على تأمل: أي يجب على المكلف فعله، فهو فتوى بالوجوب كذلك.
67) يجب كفاية: أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب.
68) يجوز على إشكال: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه.
69) يجوز على تأمل: أي يجوز فعله، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك 1.
- 1. المصدر: الفقه للمغتربين لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دامت بركاته.