نشر قبل 8 سنوات
مجموع الأصوات: 83
القراءات: 7482

حقول مرتبطة: 

ما هي احكام الاعتكاف ؟

  • الاعتكاف1 مستحب في نفسه، و يجب بالنذر و القسم و العهد.
  • مساجد الاعتكاف هي المساجد الاربعة2، لكن الكثير من فقهائنا قالوا بجواز الاعتكاف في المسجد الجامع في البلد 3،و افتوا بالاحتياط الاستحبابي بالاقتصار على المساجد الاربعة مع الامكان.
  • لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد حتى نهاية الاعتكاف.
  • يبطل الاعتكاف بخروج المعتكف من المسجد إذا لم يكن معذوراً في خروجه.
  • لا فرق بين العالم أو لجاهل بالحكم من حيث بطلان إعتكافه لو خرج من المسجد من دون عذر.
  • لا يبطل اعتكاف المضطر و المُكْرَه لو خرج من المسجد بسببه.
  • الحاجة المُلحَّة من مسوغات الخروج من المسجد كالذهاب إلى المرافق الصحية أو إلى الحمام للاغتسال الواجب و ما اليها.
  • يجوز الخروج من المسجد لحضور صلاة الجمعة، و للمشاركة في تشييع الجنائز و تغسليل الاموات و تكفينهم و الصلاة عليهم و دفنهم.
  • يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لعيادة المريض. يجوز للمعتكف لبس المخيط و إزالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح.
  • المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار.
  • إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً لم يبطل اعتكافه حتى في الجماع.
  • إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيناً لزم قضاؤه على الأحوط وجوباً، و إن كان غير معين وجب استئنافه، و كذا يجب القضاء على الأحوط لزوماً إذا كان مندوباً و وقع الإفساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه.
  • لا يجب الفور في القضاء و لكن لا يجوز تأخيره بحد يُعدّ تهاوناً و توانياً في أداء الواجب.
  • إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه.
  • 1. الاعتكاف‏ في المصطلح الديني هو اللبث و الإقامة في المسجد لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام بشروط خاصة لغرض العبادة، و يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، و أفضل أوقاته شهر رمضان، و أفضله العشر الأواخر منه.
  • 2. المساجد الأربعة: هي المسجد الحرام، و مسجد النبي صلى الله عليه و آله بالمدينة المنورة، و مسجد البصرة ، و مسجد الكوفة.
  • 3. الضابط في جواز الاعتكاف في المساجد لدى جماعة من الفقهاء أن يكون مسجداً جَمَعَ فيه نبي أو وصي نبي، أي صلى فيها صلاة الجمعة، و لذلك تجد الخلاف في تعيين المساجد الأربعة، أنظر: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ‏16/ 428.