حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
ما رايكم في ان الجهاد مع غير الامام المفترض طاعته حرام عند الشيعة مثل حرمة الميتة وحرمة الخنزير؟
نص الشبهة:
المسألة السابعة تتعلق بالجهاد قال : تعتقد الشيعة ان جهاد الامم الاسلامية لم يكن مشروعا وهو اليوم غير مشروع ، إلى ان قال : الجهاد مع غير الامام المفترض طاعته حرام عند الشيعة مثل حرمة الميتة ، وحرمة الخنزير إلى آخر كلامه .
الجواب:
ان هذا الرجل في كل ما ينقله عن الشيعة كراكب عمياء، في ليلة ظلماء، فان الجهاد ينقسم من جهة اختلاف متعلقاته خمسة اقسام.
احدها الجهاد لحفظ بيضة الدين إذا اراد اعداء الله مسها بسوء، وهموا بأن يجعلوا كلمتهم اعلا من كلمة الايمان بالله، وان يكون الشرع باسمهم مناقضا لدين الله عزوجل.
ثانيها الجهاد لدفع العدو عن التسلط على دماء المسلمين بالسفك واعراضهم بالهتك.
ثالثها الجهاد للدفاع عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار فخيف من استيلائهم عليها.
رابعها الجهاد لدفعهم عن ثغور المسلمين وقراهم وارضهم أو لإخراجهم منها بعد تسلطهم عليها بالجور، أو لجبر بيضة المسلمين بعد كسرها، واصلاحها بعد فسادها، والسعي في انقاذ المسلمين وبلادهم من ايدي الكفرة بالله عزوجل.
ويجب الجهاد في هذه الاقسام الاربعة ـ باجماع الشيعة ـ وجوبا كفائيا على معنى انه يجب على الجميع، إلى ان يقوم به منهم من فيه الكفاية، فيسقط عن الباقين سقوطا مراعى باستمرار القائم به، إلى ان يحصل الغرض المطلوب شرعا، وتختلف الكفاية بحسب الحاجة، بسبب كثرة العدو وقلته، وضعفه وقوته.
ومن قتل في كل من هذه الاقسام الاربعة من المؤمنين فهو من الشهداء السعداء، وله في الآخرة ـ مع الاخلاص في النية ـ ما اعده الله للشهداء بين يدي خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله من الدرجات الرفيعة، والمساكن الطيبة والحياة الدائمة والرضوان الخالد، ويسقط عن الاحياء وجوب تغسيله وتحنيطه وتكفينه، إذا لم يكن عاريا فيدفن في ثيابه ودمائه، ولا ينزع عنه شئ سوى الفرو والجلد، وما كان بقاؤه عليه مضرا في حال الوارث، هذا إذا قتل في المعركة، ولم يدركه المسلمون وفيه رمق الحياة.
ولا فرق في وجوب الجهاد في كل هذه الاقسام الاربعة، بين حضور الامام وغيبته، ووجود المجتهد وعدم وجوده، فيجب على الحاضرين من المسلمين والغائبين ـ ان لم يكونوا مرابطين في الثغور ـ ان ينفروا للجهاد تاركين عيالهم واشغالهم وسائر مهماتهم، ويجب على من كان ذا مال أو جاه أو سلاح أو رأي أو تدبير أو حيلة ان يبذل ما لديه من ذلك، وتجب في هذا المقام طاعة الرئيس الناهض بهذه المهمة، العارف بتسريب العساكر وتدريب الحرب، وان لم يكن اماما، ولا نائبا خاصا، ولا مجتهدا ـ لتعذر رياستهم في هذه الايام ـ وله ان يأخذ من اموال المسلمين ما يتوقف عليه الامر، ويجب القيام بهذه الرئاسة على كل من له الاهلية لها، وجوبا عينيا إذا انحصر الامر فيه، والا كان الوجوب عليه كفائيا، وفقه الامامية، وحديثهم صريحان بهذا كله 1.
الخامس من اقسام الجهاد، ابتداء الكفار بجهادهم في سبيل دعوتهم إلى الايمان بالله عزوجل، وغزوهم لأجل ذلك في عقر ديارهم، وبحبوحة قرارهم، وهذا المقام عندنا من خواص النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام النائب عن رسول الله نيابة صحيحة، أو المنصوب الخاص من احدهما فلا يتولاه المجتهدون النائبون عن الامام ايام غيبته ولا غيرهم. و قد اختلط الامر على موسى جار الله فلم يعلم ان الممنوع من الجهاد عندنا في هذه الايام انما هو القسم الخامس دون الاربعة فانها واجبة، بحكم الضرورة من الدين الاسلامي، والمذهب الامامي، وجوبا كفائيا كما سمعت.
والحرب قد بانت لها الحقائق *** وظهرت من بعدها مصادق
وشهدت يوم دارت رحاها العالمية، بأن علماء الامامية، كانوا في ساحتها من ارسخ المجاهدين قدما، واعلاهم همما، وامضاهم عزيمة واشدهم شكيمة، فد لبسوا يوم القرنة في العراق للحرب لامتها وادرعوا لها بدرعها، وكان في مقدمتهم الامامان المجاهدان الشيخ فتح الله المدعو شيخ الشريعة الاصفهاني، والشريف الوحيد السيد محمد سعيد الحبوبي الحسيني، وهما يومئذ من اجل مجتهدي الشيعة في العراق، ومن اكبر شيوخ الاسلام على الاطلاق، وكان الشيخ قد اربى على الثمانين، والسيد قد ذرف عليها، فلم يمنعهما ضعف الشيخوخة، ودقة عظمها، ورقة جلدها، عن قيادة ذلك الجيش اللهام، المحتشد من العلماء الاعلام، والفضلاء الكرام، والأبرار الأخيار من أهل السوابق في نصرة الاسلام، وقد ابلوا في الجهاد بلاء حسنا لم يكن له نظير، حتى جاءهم من العدو ما لا قبل لهم به، فتحرفوا للقتال، وتحيزوا إلى فئتهم يستنفرونها للكفاح، فكان ما كان من سقوط العثمانيين وانجلائهم عن العراق، فقضى الشيخ والسيد نحبهما اسفا ولهفا، وماتا وجدا وكمدا، فلحقا بالشهداء، وكانا من السعداء في دار البقاء، رفع الله درجتهما كما شرف خاتمتهما 2.