الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

الصلاة البتراء

نص الشبهة: 

سؤال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء, هل النهي هنا يفيد الحرمة؟

الجواب: 

هذا الحديث وإن لم يرو بهذا اللفظ من طرق الشيعة الإمامية، وهو ضعيف سنداً عند القوم، إلا أن معناه صحيح، وقد وردت في معناه روايات كثيرة محذرة من عدم ذكر الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.

منها: ما رواه الحر العاملي في الوسائل 4 / 1219 عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى عليَّ ولم يصل على آلي لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد على مسير خمسمائة عام.

ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان التي رواها الشيخ في المجالس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا أبشرك؟ قال: بلى... إلى أن قال: أخبرني جبرئيل أن الرجل من أمتي إذا صلى عليَّ، وأتبع بالصلاة على أهل بيتي، فتحت له أبواب السماء، وصلت عليه الملائكة سبعين صلاة...

إلى أن قال: وإذا صلى عليَّ ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي، كان بينها وبين السماوات سبعون حجاباً، ويقول الله تبارك وتعالى: لا لبيك ولا سعديك، يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنبي عترته، فلا يزال محجوباً حتى يلحق بي أهل بيتي 1 .

وأما بالنسبة إلى الحديث المزبور فالنهي فيه يقتضي الحرمة، وذلك لعدة أمور:

1- أن صيغة النهي تدل على الحرمة والمبغوضية، كما قُرر في علم الأصول، إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، ولا دليل في البين يقتضي صرف النهي عن هذه الدلالة، فيحمل النهي في الحديث على الحرمة.

2- أن الصلاة البتراء صلاة مبتدعة، لم يرد فيها نص صحيح، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وآله الصلاة البتراء فقد تعمد هجر السنة الصحيحة، وترويج البدعة، وهذا من أعظم المحرمات.

3- أن الصلاة البتراء تقتضي ظلم آل رسول الله صلى الله عليه وآله بترك حق مهم من حقوقهم، وظلمُهم وهدر حقوقهم من أعظم الكبائر وأشد الذنوب. وقد روى الكليني قدس سره في الكافي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمع أبي رجلاً متعلقاً بالبيت، وهو يقول: (اللهم صل على محمد)، فقال له أبي عليه السلام: لا تبترها، لا تظلمنا حقنا، قل: اللهم صلى على محمد وأهل بيته 2 3 .

  • 1. .عن وسائل الشيعة  4 / 1220
  • 2. .الكافي 2 / 495
  • 3. سماحة الشيخ علي آل محسن 17 / 1 / 2010م - 3:14 م .