السائل:
العمر:
المستوى الدراسي:
الدولة:
المدينة:
أنا سيدة متزوجة وأم لطفلين ، ابن 10 سنوات و طفلة 8 سنوات ، توفي أب زوجي ، و ترك ... ؟
السوال:
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة و بعد :
جزاكم الله خيرا على عملكم في الدنيا ، و نفعكم به في الآخرة .
مشكلتي هي كالآتي :
أنا سيدة متزوجة وأم لطفلين ، ابن 10 سنوات و طفلة 8 سنوات ، توفي أب زوجي ، و ترك وصية يمنح فيها ابني ( حفيده ) ثلث تركته ، هذه الوصية لم تقبل من طرف الورثة الشرعيين إخوان و أخوات زوجي ، و ثاروا للأمر ، و بدأت المشاكل في الظهور و توترت العلاقة بين الإخوة مع العلم أن عائلة زوجي من الريف ، و هم يطلبون من زوجي أن يتنازل عن الوصية ، و زوجي حائر لا يعرف هل ينهي خلافاته مع أخوته و يتنازل عن حق ابنه ، أو أن يحافظ على وصية والده الأخيرة ، و يخسر بذلك إخوانه و أخواته .
و سؤالي هو كالآتي :
هل يحق له التنازل عن الوصية ، و ما حكم الشرع في هذا التنازل ؟
جزاكم الله خيرا .
أم محمد مفدي ، طنجة المغرب .
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
اذا كانت الوصية ثابتة او أقرَّ بها الوُرَّاث فعلى الوارث تنفيذ الوصية ، و اذا لم تثبت الوصية لدى جميع الورثة لكن أقرَّ بها بعض الورثة خاصة نفذت في حقهم .
و على فرض ثبوت الوصية فبموت المُوصي ( والد زوجك ) يكون الثلث من حق المُوصى له ( أي إبنك ) ، و على الوصي ( زوجك ) العمل وفق بنود الوصية و ليس له التنازل عن حق المُوصى له ( الإبن ) إلا أن يُغلب على أمره ، و عندها يكون الإثم على من خالف الوصية لا على زوجك .
قال الله عز و جل : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ * فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } ، ( سورة البقرة : 180 و 181 ) .