قال العلامة المُحقق الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي ( حفظه الله ) في كتابه التقليد : . . . ان التقليد الشرعي هو التقليد العرفي المتمثل برجوع غير العالم إلى العالم ، مع فارق أن التقليد الشرعي يلتمس فيه الحجة لما يترتب عليها من تنجيز وتعذير .
واعني بهذا أن العامي عندما يثبت لديه أن هذا الفقيه العالم بالأحكام الشرعية قد توفرت فيه الشروط التي تصحح الرجوع إليه واخذ الأحكام الشرعية منه ، وان فتواه حجة تنجز التكليف في حقه ، أي تجعله جاهز للامتثال ، وتعطيه المجال للاعتذار أمام اللّه تعالى عند عدم إصابة الفتوى للواقع المطلوب ، فانه يرجع إليه وبتاثير من هذه المشروعية التي آمن بها .