السائل:
العمر:
المستوى الدراسي:
الدولة:
المدينة:
ما معنى الاحتياط بالتفصيل ، و ما هي اقسامه ؟
السوال:
ما معنى الاحتياط بالتفصيل ، و ما هي اقسامه ؟
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
المعنى اللغوي للاحتياط :
قال في لسان العرب : حوط : حاطَه يَحُوطُه حَوْطاً و حِيطةً و حِياطةً : حَفِظَه و تعَهَّده ، و احْتاطَ الرجلُ : أَخذ في أُموره بالأَحْزَم ، و احْتاط الرجل لنفسه أَي أَخذ بالثِّقة ، و الحَوْطةُ و الحَيْطةُ: الاحْتِياطُ ، ( لسان العرب : 7 / 279 ) .
فمعنى الاحتياط في اللغة هو الأخذ في الأمور بأوثق الوجوه و أكثرها وقاية مما يخاف منه من مخالفة الواقع و الصواب .
الإحتياط في المصطلح الفقهي :
معنى الإحتياط في المصطلح الفقهي هو نفس المعنى اللغوي لكنه خاص بمجال العمل بالأحكام الشرعية مع مراعاة التكاليف الشرعية المحتملة ، فالاحتياط هو اختيار الأسلوب الذي لا يؤدي الى مخالفة التكليف الشرعي الواقعي في كل الأحوال .
الاحتياط في مقابل التقليد :
و معنى الاحتياط الذي يقابل التقليد هو أن يأخذ المكلّف جانب الإحتياط في أعماله ، بأن يعتمد في أعماله على ما يوافق الرأي الفقهي لجميع الفقهاء المراجع ، بحيث لا يكون المكلف المحتاط تاركاً لواجب على رأي أي واحد منهم ، و لا يكون مرتكبا لحرام على رأي أحد منهم .
فالمقصود بالإحتياط في العمل بالأحكام الشرعية ، هو العمل وفقا لشروط الاحتياط و الوقاية بحيث يتيقّن المكلّف ببراءة ذمته بالنسبة لتكليفه الواقعي و عدم مخالفته له .
و العمل وفق الاحتياط بهذا المعنى أصعب من التقليد كما هو واضح ، حيث لا يقدر عليه أغلب الناس ، بل هو خارج عن طاقتهم و قدرتهم ، و السبب في ذلك يعود إلى لزوم كون المكلّف عارفاً و محيطاً بآراء جميع الفقهاء في كافة الأحكام الشرعية التي يحتاج إليها غالباً ، و هذا مما لا يقدر عليه إلا من له الاختصاص و الخبرة العالية في الفقه و الأحكام الشرعية عادةً ، مضافاً الى لزوم إختيار الأصعب في الغالب ، و لزوم تكرار العمل بما يوافق الأراء المختلفة في المسألة الواحدة أحياناً .
الإحتياط الوجوبي :
معنى الإحتياط الوجوبي أو الاحتياط الواجب أو الاحتياط اللازم ـ و هو الإحتياط الذي يرد في الرسائل العملية ـ هو أن الفقيه لم يتوصل الى نتيجة نهائية من عملية الإستنباط ، فيبين للمكلَّف أن وظيفته العمل بالإحتياط ، و يحصل ذلك عندما يكون الفقيه مردداً في مفاد الأدلة فيحتاط ، و يكون المكلف عندئذ مخيراً بين العمل بهذا الاحتياط أو الرجوع الى فقيه آخر له فتوى في المسألة .
هذا و يمكن التمييز بين الاحتياط الواجب و الاحتياط المستحب بأحد أمرين :
1 _ أن لا يكون لفظ الاحتياط المذكور في الرسالة العملية مسبوقاً و لا ملحوقاً بفتوى على خلافه .
2 _ أن يقترن بما دل على الوجوب ، كأن يقول الفقيه : هذا الإحتياط لا يجوز تركه ، أو يصرح بوجوب مراعاته .
الإحتياط الإستحبابي :
هو الإحتياط الذي يرد في الرسالة العملية و يكون العمل به أفضل ، و لكن مع ذلك يجوز العمل بخلافه ، و يعرف بأحد أمرين :
1 _ أن يكون لفظ الاحتياط المذكور في الرسالة العملية مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى على خلافه .
2 _ أن يقترن بما يدل على الإستحباب ، كأن يقول الفقيه : الأولى أو الأفضل أو الأحوط كذا ، أو يصرح باستحباب مراعاة الاحتياط المذكور .
معنى الأحـوط :
و معنى أحوط أو الأحوط المتكرر ذكرهما في الرسائل العملية هو مقتضى الإحتياط ، أي أن ما يقتضيه الاحتياط هو هذا .
أحوط الأقوال :
و معنى أحوط الأقوال هو أن القول الأقرب للإحتياط أي الذي يكون العمل به أقرب الى الاطمئنان بعدم مخالفة التكليف الشرعي ، و الأمثلة على ذلك كثيرة منها على سبيل المثال : إختلاف الفقهاء في وجوب غسل الجمعة مثلاً و القول بالوجوب أحوط ، لأن العمل بمقتضاه أقرب للإطمئنان بعدم المخالفة .