قال الفقهاء: إنه يحرم ولا تصح التجارة بالآلات الحرام التي يكون المقصود منها غالباً الحرام، ويحرم عملها وأخذ الأجرة عليها ثم يقولون: إنه يجب إعدامها أو تغيير هيئته .. ظاهر كلمات بعضهم أنَّ وجوب إعدامها وإتلافها راجع إلى حسم مادة الفساد .. فهل هذه قاعدة كلِّيَّة يمكن تطبيقها على كلِّ آلةٍ من الآلات اللهويَّة والقمارية وغيرها حتى لو كانت فيها منافع أُخر غير محرَّمة؟