قال بعضُ الأصوليين: وقد يُطلق الحكم الظاهري على الحكم المُستفاد من الأمارة والأصل، أقول: هل إطلاق الحكم الظاهري على الحكم المُستفاد من الرواية مسامحي إذ هو خلاف كون الحكم الظاهري ما فُرض في موضوعه الشك، فأنَّ مؤدَّى الأمارة لم يُفرض في موضوعه الشك بخلاف الحجيَّة المجعولة لها التي هي حكمٌ ظاهري؟