تحدث القرآن الكريم في آيات عديدة مؤكداً على حماية اموال اليتيم وحفظها وعدم التفريط فيها، وبأن الولاية على اموال اليتيم بعد الاب والجد، تكون للوصي المكلف بذلك من قبل احدهما، فإن لم يكن هناك وصي، فالولاية للحاكم الشرعي، وفي المذهب الحنفي فالولاية على اموال الصغير تكون للاب، ثم وصيه بعد موته، ثم وصي وصيه، ثم جده (ابو ابيه)، ثم وصي جده، ثم وصي وصيه، ثم الوالي، ثم القاضي او وصي القاضي.