الشيخ صالح الكرباسي
المعذور شرعاً من غسل الجنابة ـ لعدم وجود الماء ، أو للخوف من الضرر بصحته لو استعمل الماء ـ يجب عليه التيمم بدلاً عن الغُسل ، و هذا التيمم يُغني عن الوضوء ما لم يُحدث ، و لو أحدث بالحدث الأصغر ـ أي نقض وضوءه خاصة ـ
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاساً ، وَ النَّوْمَ سُبَاتاً ، وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْ بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي ، وَ لَوْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ سَرْمَداً ، حَمْداً دَائِماً لَا يَنْقَطِعُ أَبَداً ، وَ لَا يُحْصِي لَهُ الْخَلَائِقُ عَدَداً .