الشيخ صالح الكرباسي
يجوز للأنثى أن تأمَّ الإناث في صلاة الجماعة إذا اجتمعت فيها شروط إمامة الجماعة، و لا يجوز للأنثى أن تأمَّ الذكور أو الخناثى. و الخُناثى: جمع خُنثى، و الخُنثى من له عضو الرجال و النساء معاً، أو ما يسمى اليوم بالجنس الثالث.
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةِ الْمُعْتَصِمِينَ ، وَ مَقَالَةِ الْمُتَحَرِّزِينَ ، وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِينَ ، وَ كَيْدِ الْحَاسِدِينَ ، وَ بَغْيِ الطَّاغِينَ ، وَ أَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ .