الشيخ صالح الكرباسي
من فاتته صلوات واجبة و لم يصليها لعذرٍ أو لغير عذر، و الآن يريد قضاءها لكنه لم يدرِ كم هي، يكفيه أن يقضي ما تيقن فواتها، أي يقضي الأقل و ليس الأكثر، مثلاً إذا كان يشك في أن ما فاتته من الصلوات هي إما 95 يوماً أو 60 يوماً يكفيه قضاء 60 يوماً.
عَن مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ، قَال: رُوِيَ: "مَا وَقَّرَ الصَّلَاةَ مَنْ أَخَّرَ الطَّهَارَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا" 1.
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ لِبَاساً ، وَ النَّوْمَ سُبَاتاً ، وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً ، لَكَ الْحَمْدُ أَنْ بَعَثْتَنِي مِنْ مَرْقَدِي ، وَ لَوْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ سَرْمَداً ، حَمْداً دَائِماً لَا يَنْقَطِعُ أَبَداً ، وَ لَا يُحْصِي لَهُ الْخَلَائِقُ عَدَداً .