إن مجرد كون القرآن قد نص على القصر في مورد خوف الفتنة، ثم جاء تعميم ذلك إلى مطلق السفر على لسان النبي «صلى الله عليه وآله»، لا يوجب اعتبار ذلك من قبيل نسخ القرآن بالسنة، إذ قد يكون القرآن قد ذكر لهم ما كان محلاً لابتلائهم، أو أورد ذلك مورد الغالب ؛ فإذا كان القرآن قد بيَّن قسماً مما يجب فيه القصر، ثم بينت السنة باقي الموارد، فليس ذلك من قبيل النسخ، بل هو إما من باب إلقاء الخصوصية، أو من باب التعميم، والتتميم، إذ ليس فيه إلغاء للحكم الثابت بالقرآن.