الشيخ صالح الكرباسي
المطلّقة الحامل من الزواج الشرعي عدّتها مدّة حملها، فتبدأ عدتها من حين طلاقها و تنقضي عدتها بوضع حملها سواءً كان ما وضعته تاماً أو سقطاً أو علقةً ، فتنتهي عدتها بوضع حملها حتى و لو إتفق ذلك بفاصل زمني قصير بعد الطلاق .
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُشْهِدْ أَحَداً حِينَ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ ، وَ لَا اتَّخَذَ مُعِيناً حِينَ بَرَأَ النَّسَمَاتِ ، لَمْ يُشَارَكْ فِي الْإِلَهِيَّةِ ، وَ لَمْ يُظَاهَرْ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ ، كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ ، وَ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ ، وَ تَوَاضَعَتِ الْجَبَابِرَةُ لِهَيْبَتِهِ ، وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِخَشْيَتِهِ ، وَ انْقَادَ كُلُّ عَظِيمٍ لِعَظَمَتِهِ ، فَلَهُ الْحَمْدُ مُتَوَاتِراً مُتَّسِقاً ، وَ مُتَوَالِياً مُسْتَوْسِقاً ، وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَداً ، وَ سَلَامُهُ دَائِماً سَرْمَداً.