هل يُطلق على المتولِّد من الزنا من طرفٍ واحد أنَّه ابنُ زنا أو أنَّه يَلحق بغير الزاني من الطرفين فلا يُعتبرُ ابنُ زنا شرعاً؟ وسؤالي ليس من جهة التوارث وإنَّما هو من جهة اصطلاح الشارع وترتُّب الآثار في غير كتاب الإرث كإمامة الجماعة والقضاء وأمثال ذلك؟