عدة الوفاة

06/02/2022 - 14:53  القراءات: 4491  التعليقات: 0

تُسمى الآية (234) من سورة البقرة بآية التربص لإشتمالها على كلمة " يتربصن "، و تُعرف ايضا بآية عدة الوفاة  لإشتمالهما على أحكام عدة الوفاة ، و آية التربص أو آية عدة الوفاة هي قول الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

02/01/2022 - 10:25  القراءات: 13452  التعليقات: 0

أبعد الأجلين أو آخِرَ الأجلين مصطلح فقهي بمعنى إختيار الفترة الزمنية الأطول في العدة في ما لو كانت المرأة حاملاً فتوفى عنها زوجها ، فعليها الاعتداد بأبعد الأجلين ، و معنى ذلك أن على المرأة الاعتداد للفترة الأطول بين الاربعة أشهر و عشرة أيام و بين زمان وضع حملها .

04/12/2021 - 20:02  القراءات: 9757  التعليقات: 1

العدة مصطلح فقهي مأخوذ من العدد الذي هو معروف في اللغة العربية .
و العِدَّة بكسر العين و تشديد الدال المفتوحة مصدر للفعل عَدَّ يَعُدُّ ، عَدّاً ، و قد أخذت العدّة من العَدَد و الإحصاء .

عدة الوفاة في المصطلح الفقهي هي الفترة الزمنية التي يجب أن تمكثها المرأة بدون زواج ، و تلتزم بأحكام العدة فيها بعد وفاة زوجها ، و لهذه العدة شروط و أحكام .

03/11/2021 - 16:47  القراءات: 4020  التعليقات: 0

تُسمى الآية (234) من سورة البقرة بآية عدة الوفاة لإشتمالهما على أحكام عدة الوفاة ، و تُعرف ايضا بآية التربص لإشتمالها على كلمة " يتربصن " ، و آية عدة الوفاة أو آية التربص هي قول الله عَزَّ و جَلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

30/10/2021 - 11:52  القراءات: 4743  التعليقات: 0

و العدة في المصطلح الفقهي هي الفترة الزمنية التي يجب أن تمكثها المرأة بدون زواج ، و تلتزم بأحكام العدة فيها بعد طلاقها أو وفاة زوجها ، و تُسمى الأولى بعدة الطلاق و الثانية بعدة الوفاة ، و لكل منهما شروط و أحكام .

21/12/2011 - 23:26  القراءات: 40368  التعليقات: 2

نعم للزوجة عدة في الزواج المنقطع ( زواج المتعة ) ، و عدتها إن دخل بها الزوج ثم إنتهت المدة أو وهبها ما تبقى من المدة، فهي حيضتان لمن تحيض إذا لم تكن حامل ، و أما إذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل ، و أما عدة من لا تحيض من النساء و هي في سن من تحيض فهي خمسة و أربعون يوماً .

اشترك ب RSS - عدة الوفاة