الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها
التداوي بالمُسكِر
ماالحكم في شرب المسكر (البيرة) إذا كان لغرض العلاج؟
الجواب:
لا يجوز شربُ المُسكِر مُطلقًا حتى للعلاج، فإنَّ العلاج لا ينحصرُ به، وقد ورد المنعُ عن التداوي بجميع أصناف الخمر والمُسكرات في رواياتٍ عديدةٍ عن أهل البيت (ع).
منها: صحيحة عمر بن أذينة قال: "كتبتُ إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن الرجل يُنعتُ له الدواء من ريحِ البواسير فيشربُه بقدر اسكرجة من نبيذٍ ليس يُريدُ به اللذَّة إنَّما يريدُ به الدواء؟ فقال: لا ولا جرعة ثم قال: إنَّ اللهَ عزَّ وجل لم يجعل في شيءٍ ممَّا حرَّم دواءً ولا شفاء" 1.
ومنها: صحيحة الحلبي قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن دواءٍ عُجِن بالخمر، فقال: لا والله ما أُحبُّ أنْ أنظر إليه فكيف أتداوى به؟! إنَّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير".
وفي طريقٍ آخر عن الحلبي قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن دواءٍ يُعجن بالخمر لا يجوز أنْ يعجن به إنَّما هو اضطرار فقال: لا والله لا يحلُّ للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به؟ وإنَّما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به فلا شفى اللهُ أحدًا شفاه خمرٌ أو شحمُ خنزير" 2.
ومنها: رواية أبي بصير قال: "دخلتْ أمُّ خالدٍ العبديَّة على أبي عبد الله (ع) وأنا عنده فقالت: جُعلت فداك إنَّه يعتريني قراقرُ في بطني وقد وصف لي أطباءُ العراق النبيذ بالسويق فقال: ما يمنعُك من شربِه؟ فقالت: قد قلدتُك ديني فقال: فلا تذوقي منه قطرةً، لا والله لا آذن لكِ في قطرةٍ منه فإنَّما تندمين إذا بلغت نفسُك ههنا، وأومى بيده إلى حنجرته يقولُها ثلاثا أفهمتِ؟ فقالت: نعم ثم قال أبو عبد الله (ع): ما يبلُّ الميلَ ينجس حبًّا من ماء يقولُها ثلاثا" 3.
والحمد لله ربِّ العالمين. 4