نشر قبل 22 سنة
مجموع الأصوات: 133
القراءات: 54838

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

ما هي أعمال حج التمتع و مناسكه ؟

أعمال حج التمتع هي مجموعتين من المناسك التي يجب على المُكَلَّف أدائها ، و هي كالتالي :
المجموعة الأولى : مناسك عمرة التمتّع :
و يجب أن تقع عمرة التمتع في أشهر الحج 1 ، أما مناسكها فهي كالتالي :
1. الإحرام من الميقات 2 بنيّة عمرة التمتع قربة إلى الله تعالى ، و بالإحرام يجب على المُحرِم إجتناب محرمات الإحرام 3 .
2. الطواف حول الكعبة المعظمة سبعة أشواط .
3. ركعتا صلاة الطواف عند مقام إبراهيم ( عليه السَّلام ) .
4. السعي بين الصفا و المروة .
5. التقصير : و هو قصُ شيء من الشعر أو الظفر .
و بالتقصير يخرج الحاج من حالة الإحرام ، و يحلّ له كل ما حرم عليه بسبب الإحرام .
المجموعة الثانية : مناسك حج التمتّع , و هي :
1. الإحرام من مكة .
2. الوقوف ( أي المكوث و البقاء ) في عرفات من الظهر إلى الغروب من اليوم التاسع من ذي الحجة .
3. الوقوف في المشعر الحرام ( المزدلفة ) و البقاء هناك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم عيد الأضحى .
4. الإفاضة إلى منى و رمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة .
5. ذبح الأضحية في منى يوم عيد الأضحى ، و هو العاشر من شهر ذي الحجة .
6. الحلق أو التقصير 4 : أي حلق شعر الرأس بالكامل ، أو قَصِّ شيء من الشعر أو الظفر .
و بعد الانتهاء من هذه الأعمال الستة ، يحلّ عليه كلُّ ما حرم عليه بسبب الإحرام إلاّ النساء و الطيب .
7. الطواف حول الكعبة ( و يسمى هذا الطواف بطواف الزيارة ) .
8. ركعتا صلاة الطواف .
9. السعي بين الصفا و المروة : و هو الذهاب و الإياب بين هاتين النقطتين ، و على الحاج أن يبدأ من الصفا و ينتهي بالمروة .
و إذا أتى بهذه الأعمال حلّ له الطيب .
10. طواف النساء : و هو طواف آخر حول الكعبة كالطواف السابق .
11. ركعتا صلاة طواف النساء ، و بهذا العمل تحل له النساء أيضاً .
12. العودة إلى منى و المبيت هناك ليلة الحادي عشر و ليلة الثاني عشر ، و في بعض الحالات ليلة الثالث عشر .
13. رمي الجمار الثلاثة : يعني رجم كل واحد من الأعمدة الثلاثة الموجودة في منى بسبع حصيات ، في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر .
و بعد ظهر اليوم الثاني عشر و بعد الانتهاء من هذه الأعمال يجوز العودة إلى مكة ، و يكون الحاج قد أتم حجّه .

لمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة الروابط التالية:

  • 1. أشهر الحج هي : شوال و ذو القعدة و ذو الحجة .
  • 2. المواقيت هي المواضع التي حدّدها الشارع لكي تكون محلاً يُحرم فيه الحاج و المعتمر ، و يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يُحرم من أحدها ، و لا يجوز إجتيازها اختياراً قبل الإحرام ، و هي كالتالي :
    1. ذو الحليفة : و يقع فيه مسجد الشجرة ، و هو أبعد المواقيت عن مكة المكرمة إذ يبعد عنها ( 468 ) كيلومتراً كما يبعد عن المدينة المنورة سبعة كيلومترات ، و هو ميقات أهل المدينة أو يريد الحج أو العمرة عن طريقها .
    2. وادي العقيق : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي مائة كيلومتراً تقريباً ، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من أراد الحج أو العمرة عن ذلك الطريق .
    3. الجُحفة : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 157 ) كيلومتراً تقريباً و هو ميقات أهل الشام و مصر و من مرّ عليها .
    4. قرن المنازل : و هو موضع يبُعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 94 ) كيلومتراً تقريباً ، و هو ميقات أهل الطائف و من أراد الحج أو العمرة عن ذلك الطريق .
    5. يَلَمْلَم : جبل من جبال تهامة يبعُد عن مكة المكرمة حوالي ( 84 ) كيلومتراً ، و هو ميقات أهل اليمن أو من مرّ على ذلك الطريق و هو يريد الحج أو العمرة .
    6. دويرة الأهل : و المقصود هو منزل الحاج الذي يكون موطنه دون الميقات ، فيجوز له الإحرام من منزله ، كما يجوز له الإحرام من سائر المواقيت .
    7. مكة المكرمة : و هي ميقات لإحرام حج التمتع ، و يجوز الإحرام في أي موقع منها ، لكن الأفضل الإحرام من المسجد الحرام و بالذات من مقام إبراهيم ( عليه السَّلام ) أو حجر إسماعيل ( عليه السَّلام ) .
    8. فخّ : موضع بجوار مكة المكرمة ، و هو ميقات الصبيان ، حيث يجوز تأخير إحرامهم حتى هذا الموضع .
    9. المحاذاة : أي محاذاة إحدى المواقيت الخمسة التي مرّ ذكرها و هي : ذو الحليفة أو مسجد الشجرة ، وادي العقيق ، الجُحفة ، يلملم ، قرن المنازل .
    10. أدنى الحل : أي حدود منطقة الحرم المحيطة بمكة المكرمة ، و هو ميقات لإحرام العمرة المفردة لكل من أراد العمرة المفردة و كان داخل منطقة الحرم ، و الأفضل أن يكون الإحرام بالنسبة لهذا الميقات من إحدى المواضع التالية :
    1. الحديبية .
    2. الجعرانة .
    3. التنعيم .
  • 3. مُحَرَّمات الإحرام و التي تُعرف بتروك الإحرام أيضاً هي تلك الأمور التي يجب على المُحرِم تَجنُّبها بعد الإحرام إلى حين الإحلال من الإحرام ، و هي كالتالي :
    1. اصطياد الحيوانات البرِّية .
    2. ممارسة الأمور الجنسية ، وطياً أو إستمناءً أو تقبيلاً أو لمساً أو النظر بشهوة و تلذذ .
    3. عقد النكاح و الشهادة عليه .
    4. شمّ الطيب أو التطيّب به .
    5. لَبْسُ الثياب المخيطة ، و ما شابهها للرجال .
    6. الإكتحال .
    7. النظر في المرآة للزينة .
    8. لَبْسُ الحذاء و الجورب .
    9. الفسوق ، أي الكذب و السباب و المفاخرة المحرَّمة .
    10. الجدال ، و هو قول لا والله و بلى والله .
    11. قتل هوام البدن .
    12. التزيُّن بأي نوع من أنواع الزينة .
    13. تدهين البدن .
    14. إزالة الشعر .
    15. تغطية الرجل رأسه .
    16. تغطية المرأة وجهها .
    17. الإستظلال للرجال .
    18. الإدماء ، أي إخراج الدم من البدن .
    19. تقليم الأظفار .
    20. قلع أو قطع الأشجار و النباتات ، داخل منطقة الحرم حتى في حال الاحلال من الاحرام ، و منطقة الحرم هي المساحة المحيطة بمكة المكرمة من جهاتها الأربعة ، بشعاع أربعة فراسخ من كل جهة ، أي ما يقارب 22 كيلومتراً .
    21. حمل السلاح .
  • 4. تختلف آراء الفقهاء المراجع في إجزاء التقصير عن الحلق ، فعلى المُكَلَّف مراجعة فتوى من يُقلِّدَه من المراجع .