بحث في الموقع

بحث

The search found 2 results in 0.016 seconds.

نتائج البحث

    28/06/2018 - 22:00  القراءات: 144280  التعليقات: 20

    لا طلاق في زواج المتعة (الزواج الموقت)، و إنما تنتهي العلاقة بإنقضاء المدة المتفق عليها في العقد، أو ببذل الزوج ما تبقى من المدة للزوجة، و يكفي في ذلك أن يقول لها أو يخبرها بأنه قد وهب لها ما تبقى من الوقت، فيتم الانفصال، و عليها العدة. 

    21/12/2011 - 23:26  القراءات: 43825  التعليقات: 2

    نعم للزوجة عدة في الزواج المنقطع ( زواج المتعة ) ، و عدتها إن دخل بها الزوج ثم إنتهت المدة أو وهبها ما تبقى من المدة، فهي حيضتان لمن تحيض إذا لم تكن حامل ، و أما إذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل ، و أما عدة من لا تحيض من النساء و هي في سن من تحيض فهي خمسة و أربعون يوماً .