بحث
The search found 2 results in 0.016 seconds.
نتائج البحث
28/06/2018 - 22:00 القراءات: 144280 التعليقات: 20
لا طلاق في زواج المتعة (الزواج الموقت)، و إنما تنتهي العلاقة بإنقضاء المدة المتفق عليها في العقد، أو ببذل الزوج ما تبقى من المدة للزوجة، و يكفي في ذلك أن يقول لها أو يخبرها بأنه قد وهب لها ما تبقى من الوقت، فيتم الانفصال، و عليها العدة.
21/12/2011 - 23:26 القراءات: 43825 التعليقات: 2
نعم للزوجة عدة في الزواج المنقطع ( زواج المتعة ) ، و عدتها إن دخل بها الزوج ثم إنتهت المدة أو وهبها ما تبقى من المدة، فهي حيضتان لمن تحيض إذا لم تكن حامل ، و أما إذا كانت حامل فعدتها وضع الحمل ، و أما عدة من لا تحيض من النساء و هي في سن من تحيض فهي خمسة و أربعون يوماً .