الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

تشريع الاذان

نص الشبهة: 

ويذكرون هنا: أن الأذان قد شرع في السنة الأولى من الهجرة، وقيل: في الثانية، ولا يهمنا تحقيق ذلك كثيراً. أما كيفية تشريعه فتحكى على النحو التالي: إن النبي «صلى الله عليه وآله» اهتم للصلاة، كيف يجمع الناس لها. فقيل له: انصب راية؛ فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً، فلم يعجبه ذلك، فذكروا له القبع ـ يعني الشبور، شبور اليهود ـ فلم يعجبه ذلك. وقال: هو من أمر اليهود، فذكروا له الناقوس. فقال: هو من أمر النصارى. وكأنه كرهه أولاً، ثم أمر به، فعمل من خشب. فانصرف عبد الله بن زيد، وهو مهتم لهمّ رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأُري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله «صلى الله عليه وآله» فأخبره فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت، فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل ذلك؛ فكتمه عشرين يوماً، ثم أخبر به النبي «صلى الله عليه وآله» فقال: ما منعك أن تخبرني؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد، فاستحييت، فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد، فافعله. قال: فأذن بلال (الحديث). كان هذا أحد نصوص رواية كيفية تشريع الأذان، وللرواية نصوص كثيرة ومختلفة جداً، فراجع (راجع في نصوص الحديث المختلفة المصادر التالية: سنن أبي داود ج1 ص335 ـ 338، والمصنف لعبد الرزاق ج1 ص455 ـ465، والسيرة الحلبية ج2 ص93 ـ 97، وتاريخ الخميس ج1 ص359، والموطأ ج1 وشرحه للزرقاني ج1 ص120 ـ 125، والجامع الصحيح للترمذي ج1 ص358 ـ 361، ومسند أحمد ج4 ص42، وسنن ابن ماجة ج1 ص124، وسنن البيهقي ج1 ص390 و391، وسيرة ابن هشام ج2 ص154 و155 و125، ونصب الراية ج1 ص259 ـ 261، وفتح الباري ج2 ص63 ـ 66، وطبقات ابن سعد ج1 قسم2 ص8، والبداية والنهاية ج3 ص232 و233، والمواهب اللدنية ج1 ص71، ومنتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج3 ص273 و275، وتبيين الحقائق للزيلعي ج1 ص90، والروض الأنف ج2 ص285 و286، وحياة الصحابة ج3 ص131 عن كنز العمال ج4 ص263 و246، ونقل أيضاً عن أبي الشيخ، وابن حبان، وابن خزيمة، وسنن الدارقطني ج1 ص241 و242 و245. وغير ذلك من المصادر الكثيرة التي لا مجال لتتبعها واستقصائها.).

الجواب: 

مناقشة روايات الأذان

ونحن نعتقد عدم صحة ذلك؛ وذلك استناداً إلى ما يلي:

أولاً: تناقض الروايات الشديد، كما يظهر بالمراجعة والمقارنة وذلك يوهن الرواية، ويثير حولها أكثر من سؤال فمثلاً:
الرواية المتقدمة تذكر أن ابن زيد رأى الأذان بين المنام واليقظة.
وأخرى تقول: رآه في المنام.
وثالثة تقول: إن ابن زيد قال: «لولا أن يقول الناس لقلت: إني كنت يقظان غير نائم».
ورواية تقول: إن ابن زيد رآه، فأخبر به النبي «صلى الله عليه وآله».
وأخرى تقول: إن جبرائيل أذن في سماء الدنيا؛ فسمعه عمر وبلال، فسبق عمر بلالاً، فأخبر النبي «صلى الله عليه وآله»، ثم جاء بلال، فقال له: سبقك بها عمر.
ورواية تقول: إن ابن زيد رآه.
وأخرى تقول: إن سبعة من الأنصار رأوه، وقيل: أربعة عشر، ورواية تزيد عبد الله بن أبي بكر.
ورواية تقول: إن بلالاً كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، فقال له عمر: أشهد أن محمداً رسول الله، فقال النبي «صلى الله عليه وآله» لبلال: قل كما قال عمر.
ورواية تفرد فصول الإقامه، ورواية تثنيها.
إلى غير ذلك من وجوه الاختلاف التي لا مجال لذكرها، فراجع المصادر وقارن بين الروايات إن شئت.
ثانياً: إن دعوى سماع عمر وبلال لجبرائيل، أو رؤية ابن زيد للأذان في اليقظة، لا يمكن قبولها؛ لأن معنى ذلك هو أن يكون هؤلاء من الأنبياء، لأنهم قد أخذوا من جبرائيل وسمعوا منه أمراً تشريعياً توقيفياً، وهو من مختصات الأنبياء «عليهم السلام».
ولا يرد على ذلك: أن فاطمة «عليها السلام» كانت تسمع ما سجلته في مصحفها من جبرائيل مباشرة، لأننا نجيب بأن مصحف فاطمة لم يتضمن تشريعات اختصها جبرائيل بها، وتلقتها الأمة منها.. بل كان يخبرها بما يجري على ذريتها من بعدهـا وبغير ذلك من حقائق يعرفها مما لا يرتبط بالتشريع..
أما بالنسبة لرواية الرؤية في المنام، فقد قال العسقلاني:
«وقد استشكل في إثبات حكم الأذان برؤيا عبد الله بن زيد، لأن رؤيا غير الأنبياء لا يبنى عليها حكم شرعي، أجيب باحتمال مقارنة الوحي لذلك»!؟ 1.
ولكنه جواب بارد: فإن مجرد الاحتمال لا يجدي، مع كون الرواية المعتمدة عندهم لم تذكر ذلك، ولم تشر إليه، بل اكتفت بمجرد أمره «صلى الله عليه وآله» بلالاً بالتعلم من ابن زيد.
ثم لماذا لم ينزل الوحي عليه «صلى الله عليه وآله» من أول الأمر، وحينما كان متحيراً في أمره، مهموماً مغموماً لا يدري ما يفعل؟!.
ويبقى سؤال: لِـمَ اختص الأذان بأن شرع بهذه الكيفية، دون سائر الأحكام؟!
وأجاب السهيلي: بأن في الأذان تنويهاً بشأنه، ورفعاً لذكره، فلأن يكون على لسان غيره أنوه وأفخم لشأنه 2.
ولكنه جواب بارد أيضاً ـ وإن استحسنه العسقلاني وغيره ـ لأنه لو صح ؛ لوجب أن يكون تشريع الصلاة والزيارات والأدعية، بل وكذا إيجاب الشهادتين، وغير ذلك أيضاً على لسان غيره، لأنها كلها فيها تنويه بذكره، وتفخيم لأمره، وكذا بالنسبة للآيات القرآنية التي تمتدحه «صلى الله عليه وآله» وتثني عليه كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ 3، وغير ذلك.
وبعد كل ما تقدم فإننا نقول: إن حكم النبي «صلى الله عليه وآله» بالعمل برؤيا ابن زيد، يكون من النطق عن الهوى، وعدم الاستناد إلى الوحي، وهو ينافي قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴾ 4.
ومشورة النبي «صلى الله عليه وآله» لأصحابه في أمر ديني مستحيلة ؛ لأنه مستغن عنهم بالوحي، نعم هو كان يستشيرهم في أمور دنيوية، يطلب منهم هم القيام بها، لأسباب ستأتي إن شاء الله في غزوتي بدر وأحد.
ثالثاً: كيف كره «صلى الله عليه وآله» موافقة اليهود والنصارى، ثم عاد فرضي بها، فهل كان ذلك قبيحاً ثم صار حسناً؟!.
أم أنه كان مضطراً إلى موافقتهم ؛ حيث سدت السبل في وجهه؟!
ولم لا يجعل منادياً ينادي الناس للصلاة، كما كانوا يفعلون حينما كانوا ينادون: بالصلاة جامعة، في كل مناسبة اقتضت ذلك؟
ولماذا يهتم رسول الله وعبد الله بن زيد وقد انحل المشكل برضاه «صلى الله عليه وآله» بصنع الناقوس ؛ ولم يبق ما يستدعي ذلك؟.
والأهم من ذلك: أنهم يروون ـ وإن كنا نحن لا نصدق بل ونجزم بكذب ذلك ـ: أنه «صلى الله عليه وآله» كان يحب موافقة أهل الكتاب في كل ما لم ينزل فيه وحي 5.
فلماذا كره ذلك هنا، واهتم واغتم لأجله؟!. فما هذا التناقض القبيح فيما ينسبونه إلى النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله»؟!.

رابعاً:

1 ـ عن الصباح المزني، وسدير الصيرفي، ومحمد بن النعمان الأحول، وعمر بن أذينة، أنهم حضروا عند أبي عبد الله «عليه السلام» فقال: يا عمر بن أذينة ما ترى هذه الناصبة في أذانهم وصلاتهم؟
فقال: جعلت فداك، إنهم يقولون: إن أبي بن كعب الأنصاري رآه في النوم.
فقال «عليه السلام»: كذبوا والله، إن دين الله تعالى أعز من أن يرى في النوم.
وعلى حسب نص آخر إنه «عليه السلام» قال: ينزل الوحي به على نبيكم فتزعمون: أنه أخذه عن عبد الله بن زيد؟! 6.
2 ـ عن أبي العلاء، قال: قلت لمحمد بن الحنفية: إنا لنتحدث: أن بدء هذا الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه.
قال: ففزع لذلك محمد بن الحنفية فزعاً شديداً وقال: عمدتم إلى ما هو الأصل في شرايع الإسلام، ومعالم دينكم ؛ فزعمتم: أنه من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه، تحتمل الصدق والكذب، وقد تكون أضغاث أحلام؟!.
قال: فقلت: هذا الحديث قد استفاض في الناس؟!.
قال: هذا والله هو الباطل، ثم قال: وإنما أخبرني أبي: أن جبرائيل «عليه السلام» أذن في بيت المقدس ليلة الإسراء وأقام، ثم أعاد جبرائيل الأذان لما عرج بالنبي «صلى الله عليه وآله» إلى السماء 7.

3 ـ والإمام الحسن «عليه السلام» قد أنكر ذلك أيضاً، حيث تذاكروا عنده الأذان، وذكروا رؤيا ابن زيد، فقال: إن شأن الأذان أعظم من ذلك، أذن جبرائيل في السماء مثنى مثنى، وعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله»، وأقام مرة مرة، فعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله» 8.

4 ـ عن الحسين بن علي «عليهما السلام» أنه سئل عن الأذان وما يقول الناس، فقال: «الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون: أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد؟! بل سمعت أبي علي بن أبي طالب «عليه السلام» يقول:
أهبط الله ملكاً حين عرج برسول الله «صلى الله عليه وآله»، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم قال له جبرائيل: يا محمد، هكذا أذان الصلاة» 9.
ولكن كون الإقامة مرة مرة، مخالف لما هو ثابت قطعاً عن أهل البيت «عليهم السلام»، فإنه لا يرتاب أحد أنهم يروون ويرون أنها مثنى مثنى، وذلك هو مذهب كثير من الصحابة، والتابعين، وفقهاء الإسلام.
وجعلها مرة مرة إنما كان على يد الأمراء، فإن ذلك أمر استخفته الأمراء على حد تعبيرهم 10، وإلا فإن الإقامة مرتين مرتين.
خامساً: عن عبد الله بن زيد نفسه قال: سمعت أذان رسول الله «صلى الله عليه وآله» فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى 11.
فلو كان هو الذي أري الأذان، فلا بد أن يكون أعرف الناس به من كل أحد، فلماذا يرويه عن رسول الله «صلى الله عليه وآله»؟!
سادساً: حكى الداودي، عن ابن إسحاق: أن جبرائيل أتى النبي «صلى الله عليه وآله» بالأذان قبل أن يراه عبد الله بن زيد وعمر بثمانية أيام.
ويؤيد ذلك ما رووه أيضاً: من أن عمر قد ذهب ليشتري ناقوساً، فأخبر: أن ابن زيد قد أري الأذان في المنام ؛ فرجع ليخبر رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فقال له: «سبقك بذلك الوحي» 12.
سابعاً: إننا نرجح أن تشريع الأذان كان في مكة قبل الهجرة، وذلك لما تقدم عن ابن الحنفية، ولما يلي:
1 ـ عن زيد بن علي، عن آبائه «عليهم السلام»: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» علم الأذان ليلة أسري به، وفرضت عليه الصلاة.
وكذا روي عن أمير المؤمنين «عليه السلام»، وعن ابن عمر، والإمام الباقر «عليه السلام»، وعائشة 13.
وقد جاء بسند صحيح عن الإمام الباقر «عليه السلام» ما هو قريب من ذلك 14.
2 ـ عن أنس: إن جبرائيل أمر النبي «صلى الله عليه وآله» بالأذان حين فرضت الصلاة 15، والصلاة إنما فرضت في مكة، كما هو معلوم.
وصحح السهيلي مفاد الرواية المروية عن الإمام الباقر «عليه السلام»، الدالة على تشريع الأذان حين الإسراء، والتي أشرنا إليها فيما سبق.
ولكنهم أوردوا عليه بأن في سندها زياد بن المنذر، وفيه شيعية 16، وبأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يأمر بالأذان حين الهجرة 17.
ولكن إيرادهم الأول كما ترى، وإيرادهم الثاني أيضاً لا واقع له، فإن هذا هو محل النزاع.
وبالمناسبة نذكر: أنه قد ورد: أن جبرائيل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة 18.
وبعدما تقدم: فإننا نعرف عدم صحة ما رووا عن ابن عباس، من أن فرض الأذان كان مع نزول آية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... 1920. ليكون الأذان قد شرع حين نزول سورة الجمعة، بعد السنة السابعة للهجرة وبعد وفاة عبد الله بن زيد، الذي قتل في أحد، أو بعدها بقليل.
ولذلك قال الحاكم: «وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا، التي قصها على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بهذا الإسناد، لتقدم موت عبد الله بن زيد، فقد قيل: إنه استشهد بأحد، وقيل: بعد ذلك بيسير» 21.
ولكن عبارة الدر المنثور هكذا: «الأذان نزل على رسول الله «صلى الله عليه وآله» مع فرض الصلاة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ ... 19، فيحتمل أن يكون مقصوده هو أن الأذان قد شرع في مكة مع فرض الصلاة، ثم استشهد بالآية للإشارة إلى أن الله قد أومأ إلى الأذان في القرآن أيضاً ؛ فإذا صح هذا فإن هذه الرواية لا تعارض ما تقدم.
ثامناً: عن عائشة، وعكرمة، وقيس بن أبي حازم، وغيرهم، في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ... 22: ركعتان فيما بين الأذان والإقامة 23.
وواضح: أن هذه الآية قد وردت في سورة فصلت، وهي مكية، فيدل على أن الأذان والإقامة قد شرعا في مكة، وجاءت الآية لتبين حكماً متعلقاً بهما.
ودعوى: أن الآية مما تأخر حكمه عن نزوله، لا شاهد لها إلا رواية ابن زيد المتقدمة، وقد تقدم أنها لا تصلح للإعتماد عليها، بل الدليل قائم على كذبها.
تاسعاً: لقد ذكر المفسرون في قوله تعالى: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ 24أنه في الأذان 25.
وروى عدد منهم ذلك عن ابن عباس ومجاهد 26.
وهذه الآية في سورة الانشراح، وهي مكية أيضاً.

الكلمة الأخيرة

وأخيراً.. فقد ورد بالسند الصحيح عن أبي عبد الله الصادق «عليه السلام»، قال: لما هبط جبرائيل على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالأذان، أذن جبرائيل وأقام.
وعندها أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» أن يدعو له بلالاً فدعاه، فعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله» الأذان، وأمره به 27.
وهذه الرواية لا تعارض ما سبق؛ إذ من الممكن أن يكون جبرائيل قد نزل بالأذان في مكة، كما أن الأذان الذي شرع حين الإسراء لعله الأذان الذي يمارسه كل فرد فرد، وأما أذان الإعلام فهو الذي نزل به جبرائيل وعلمه رسول الله «صلى الله عليه وآله» بلالاً وأمره به.
وبالنسبة لما جرى بالمدينة؛ فلعل الأقرب هو الرواية التي تقول: إنه حين قدم المسلمون المدينة، كانوا يجتمعون يتحينون الصلاة، وليس ينادى بها، وكلموه يوماً في ذلك، فقال بعضهم لبعض: اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بوقاً مثل بوق اليهود، فقال عمر «رض»: ألا تبعثوا رجالاً ينادون بالصلاة.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «قم يا بلال فأذن» 28.
فهذه الرواية الأخيرة تفيد: أن المسلمين هم الذين اختلفوا فيما بينهم، واقترحوا بعض الوسائل على بعضهم البعض ؛ فحسم «صلى الله عليه وآله» النزاع بأمره بلالاً بالأذان، فيظهر منه أن الأذان كان قد شرع قبل ذلك، حين الإسراء مثلاً، ولكن هؤلاء المسلمين إما لم يطَّلعوا على ذلك، لأنهم أسلموا حديثاً، أو أنهم أو بعضهم قد عرفوا بالأمر لكن لم يعجبهم ذلك، فأحبوا التغيير.
هذا.. وقد بحث الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين «رحمه الله» هذا الموضوع ؛ فليراجعه من أراد 29 30.

  • 1. فتح الباري ج2 ص62.
  • 2. الروض الأنف ج2 ص285.
  • 3. القران الكريم: سورة القلم (68)، الآية: 4، الصفحة: 564.
  • 4. القران الكريم: سورة النجم (53)، الآية: 3، الصفحة: 526.
  • 5. لسوف تأتي الإشارة إلى ذلك حين الكلام على صوم يوم عاشوراء إن شاء الله تعالى.
  • 6. البحار ج18 ص354 عن علل الشرائع ص112 و113، والنص والاجتهاد ص205 عن الشهيد في الذكرى، ووسائل الشيعة ج4 ص612 و613.
  • 7. السيرة الحلبية ج2 ص96، والنص والاجتهاد ص205 وكتاب العلوم (أمالي أحمد بن عيسى بن زيد) ج1 ص90.
  • 8. النص والاجتهاد ص255 عن مشكل الآثار، وابن مردويه، وعن كنز العمال ج6 ص277 ومستدرك الحاكم ج3 ص171.
  • 9. راجع ما تقدم وما سيأتي.
  • 10. المصنف لعبد الرزاق ج1 ص463، وسنن البيهقي ج1 ص425.
  • 11. مسند أبي عوانة ج1 ص331، وراجع سنن الدارقطني ج1 ص241.
  • 12. المصنف لعبد الرزاق ج1 ص456، تاريخ الخميس ج1 ص360، وليراجع: البداية والنهاية ج3 ص233، والسيرة الحلبية ج2 ص96 و97.
  • 13. منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج3 ص273 عن الطبراني في الأوسط، والسيرة الحلبية ج1 ص373 وج2 ص93 و95، ومجمع الزوائد ج1 ص329 و328 ونصب الراية ج1 ص262 و260، والمواهب اللدنية ج1 ص71 و72، وفتح الباري ج2 ص63، والدر المنثور ج4 ص154 عن البزار، وابن مردويه، والطبراني، وأبي نعيم في دلائل النبوة، والروض الأنف ج2 ص285 ـ286، والبداية والنهاية ج3 ص233، وحاشية تبيين الحقائق، والبزار، ونقله في النص والاجتهاد ص205 عن مشكل الآثار، وعن الشهيد في الذكرى، وكنز العمال ج14 ص4 عن ابن مردويه، وقصار الجمل ج1 ص13، والوسائل ج4 ص660 والكافي ج3 ص302.
  • 14. الكافي ج3 ص302.
  • 15. المواهب اللدنية ج1 ص72، وفتح الباري ج2 ص63.
  • 16. نصب الراية ج1 ص261.
  • 17. البداية والنهاية ج3 ص233، ومستدرك الحاكم ج3 ص171، ونصب الراية ج1 ص261، وسكت عنه الحاكم، لكن الذهبي طعن في نوح بن دراج، ولعله لأجل أنه كان يتشيع، كما هو دأبهم.
  • 18. فتح الباري ج2 ص64، والسيرة الحلبية ج2 ص93.
  • 19. a. b. القران الكريم: سورة الجمعة (62)، الآية: 9، الصفحة: 554.
  • 20. فتح الباري ج2 ص62، والدر المنثور ج6 ص218 عن أبي الشيخ.
  • 21. مستدرك الحاكم ج4 ص348.
  • 22. القران الكريم: سورة فصلت (41)، الآية: 33، الصفحة: 480.
  • 23. السيرة الحلبية ج2 ص93، والدر المنثور ج5 ص364 عن عبد بن حميد، والخطيب في تاريخه، وسعيد بن منصور، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وابن أبي شيبة، وابن المنذر.
  • 24. القران الكريم: سورة الشرح (94)، الآية: 4، الصفحة: 596.
  • 25. الكشاف (ط دار الفكر) ج4 ص266، وجوامع الجامع ص545، والبحر المحيط ج8 ص488، ومجمع البيان ج10 ص508، والتفسير الكبير ج32 ص5، ومدارك التنزيل (مطبوع بهامش الخازن) ج4 ص389.
  • 26. راجع: تفسير القرآن العظيم ج4 ص525، وراجع: الجامع لأحكام القرآن ج20 ص106، ولباب التأويل ج4 ص389.
  • 27. الوسائل ج1 ص326، والكافي ج3 ص302، والنص والاجتهاد ص205، ونقله الصدوق والشيخ رحمهما الله تعالى.
  • 28. سنن الدار قطني ج1 ص237.
  • 29. النص والإجتهاد ص197 ـ 205.
  • 30. الصحيح من سيرة النبي الأعظم (صلى الله عليه و آله)، العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الخامسة، 2005 م. ـ 1425 هـ. ق، الجزء الخامس.