السنة الثالثة ثانوي

04/11/2004 - 19:58  القراءات: 33961  التعليقات: 4

المعذور شرعاً من غسل الجنابة ـ لعدم وجود الماء ، أو للخوف من الضرر بصحته لو استعمل الماء و أغتسل مثلاً ـ يجب عليه التيمم بدلاً عن الغُسل ، و هذا التيمم يُغني عن الوضوء ما لم يُحدث ، و لو أحدث ـ أي نقض الوضوء بالنوم أو ما شابه ذلك ـ فعليه أن يتوضأ فقط و لا ينتقض غسله ما دام عذره باقياً ، و إن كان معذوراً من استعمال الماء فعليه أن يتيمم بدلاً عن الوضوء لصلواته حتى يرتفع العذر .

اشترك ب RSS - السنة الثالثة ثانوي