الشيخ صالح الكرباسي
المعذور شرعاً من غسل الجنابة ـ لعدم وجود الماء ، أو للخوف من الضرر بصحته لو استعمل الماء ـ يجب عليه التيمم بدلاً عن الغُسل ، و هذا التيمم يُغني عن الوضوء ما لم يُحدث ، و لو أحدث بالحدث الأصغر ـ أي نقض وضوءه خاصة ـ
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِالْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ وَ الْأَحْيَاءِ [ الْإِحْيَاءِ ] ، وَ الْآخِرِ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ ، الْعَلِيمِ الَّذِي لَا يَنْسَى مَنْ ذَكَرَهُ ، وَ لَا يَنْقُصُ مَنْ شَكَرَهُ ، وَ لَا يُخَيِّبُ مَنْ دَعَاهُ ، وَ لَا يَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَجَاهُ .