الشيخ صالح الكرباسي
من فاتته صلوات واجبة و لم يصليها لعذرٍ أو لغير عذر، و الآن يريد قضاءها لكنه لم يدرِ كم هي، يكفيه أن يقضي ما تيقن فواتها، أي يقضي الأقل و ليس الأكثر، مثلاً إذا كان يشك في أن ما فاتته من الصلوات هي إما 95 يوماً أو 60 يوماً يكفيه قضاء 60 يوماً.
عَن مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ، قَال: رُوِيَ: "مَا وَقَّرَ الصَّلَاةَ مَنْ أَخَّرَ الطَّهَارَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا" 1.
من أدعية الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين ( عليه السَّلام ) :" بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا أَرْجُو إِلَّا فَضْلَهُ ، وَ لَا أَخْشَى إِلَّا عَدْلَهُ ، وَ لَا أَعْتَمِدُ إِلَّا قَوْلَهُ ، وَ لَا أَتَمَسَّكُ إِلَّا بِحَبْلِهِ ، بِكَ أَسْتَجِيرُ يَا ذَا الْعَفْوِ وَ الرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ ، وَ مِنْ غِيَرِ الزَّمَانِ ، وَ تَوَاتُرِ الْأَحْزَانِ ، وَ طَوَارِقِ الْحَدَثَانِ ، وَ مِنِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّأَهُّبِ وَ الْعُدَّةِ ، وَ إِيَّاكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَ الْإِصْلَاحُ.