من المتسالم عليه عند فقهائنا قديماً وحديثاً التخيير بين القصر والتمام في مواطن أربعة (الحرم المكي والمدني والعلوي والحسيني)، بل كاد يكون إجماعاً، لولا مخالفة ابن الجنيد والسيد المرتضى القائلين بتعين التمام، والشيخ الصدوق والقاضي ابن البراج القائلين بتعين القصر.