نشر قبل 11 شهراً
تقيمك هو: 5. مجموع الأصوات: 14
القراءات: 4988

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

ما هي شروط الطلاق الشرعي ؟

الطلاق و هو حلّ عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .
و لأن يقع الطلاق صحيحاً وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام يجب أن يقع مستجمعاً للشروط التالية :
الشرط الأول : أن يكون المُطَلِقُ ( الزوج ) بالغاً .
الشرط الثاني : أن يكون المُطَلِقُ ( الزوج ) عاقلاً .
الشرط الثالث : أن يكون المُطَلِقُ ( الزوج ) مختاراً و ليس مُكرهاً .
الشرط الرابع : أن يكون المُطَلِقُ ( الزوج ) قاصداً للطلاق و مدركاً لما يقول عند تلفظ صيغة الطلاق غير مازحٍ أو هازل، و أن لا يكون غاضباً بحيث يكون مسلوب القصد .
الشرط الخامس : أن يتلفظ المُطَلِقُ صيغة الطلاق ، و المقصود بصيغة الطلاق هي الألفاظ الدالّة على تعيين المطلَّقة ، و لا بُدَّ أن تكون الصيغة مشتملة على لفظة ( طالِق ) ، كأن يقول مخاطباً زوجته : " أنْتِ طالِق " أو يذكر اسم زوجته و يسميها و يقول : " فلانة طالِق " أو " هذه طالِق " ، و إذا كان وكيل الزوج هو الذي يُطلق زوجة موكله يقول : زوجة موكلي ـ و يذكر اسمها ـ طالق ، و لا بُدَّ أن تكون الالفاظ صريحة و واضحة من دون كنايات .
الشرط السادس : أن يقع الطلاق باللغة العربية ، و مع العجز عن التلفظ بصيغة الطلاق باللغة العربية يُوكِّل الزوج من يقدر على ايقاع الطلاق بالصيغة المشروعة و باللغة العربية ، و في حال عدم تيسّر التوكيل فعند ذلك يجزئ إيقاعه بما يرادف صيغة الطلاق بأيّة لغة كانت .
الشرط السابع : أن يقع الطلاق بحضور رجلين شاهدين عادلين 1 مجتمعين معاً حال ايقاع الطلاق .
الشرط الثامن : أن يكون الطلاق بالنسبة إلى المدخولة بها في فترة الطُهر ، أو تكون مستبينة الحمل ( أي تبين أنها حامل ) ، فلا يصح تطليق الحائض المدخولة بها و النفساء إلا بعد طهرها .
و لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طهرٍ جامعها فيه ، بل على الرجل الانتظار حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلقها بعد طهرها من الحيض .
بعض أحكام الطلاق :
لا يقع الطلاق بالإشارة و لا بالكتابة مع القدرة على النطق ، و مع العجز عن النطق كما هو الحال بالنسبة إلى الأخرس يصحّ منه إيقاعه بالكتابة و بالإشارة المفهمة .
يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره لطلاقها ، و يجوز له أن يوكّل الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها .
لا يصح التنجيز في الطلاق ، و التنجيز هو تعليق الطلاق على أمر مستقبليّ معلـوم الحصول أو متوقّع الحصول ، أو أمر محتمل الحصول ، كأن يقول : إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق ، أو إذا جاء أبوك فأنت طالق ، و لو طلق هكذا بطل الطلاق .
لا يعتبر في صحّة الطلاق رضا الزوجة و لا إطلاعها بوقوعه .
لو طلق زوجته ثلاثاً فقال : "زوجتي طالق ثلاثاً" أو قال: "هي طالق ، هي طالق ، هي طالق" من دون حصول رجعة بين الطلقة و الأخرى فلا يقع ثلاث طلقات ، بل تقع طلقة واحدة فقط .

  • 1. العدالة : حالة روحية و ملكة نفسانية قوية تمنع الإنسان من ترك الواجبات و اقتراف المعاصي ، و المقصود هنا كَون الشاهد بحيث لو سُئل عنه ممن يعاشرونه لأخبروا بصلاحه و تقواه .