حقول مرتبطة:
الكلمات الرئيسية:
- آلة الذبح - الأكل الحرام - الحيوان الحرام اللحم - الذابح - الذبيحة - اللحم الحرام - اللحم الحلال - اللحوم - الميتة - محرمات الذبيحة
ما هي مواصفات اللحم الحلال ؟
اللحوم و مشتقاتها التي يستخدمها الإنسان المسلم في أكله و طعامه لا بُدَّ و أن تَتَّصِفَ بوصفين أساسيين حتى تصبح حلالاً و طاهرةً يجوز أكلها و إستخدامها في الأكل و الطعام ، و الوصفان هما :
1 . أن يكون اللحم أو مُشتقَّاته من حيوانٍ حلال اللحم 1 .
2. أن يُذَكَّى 2 الحيوان المُحَلَّل وفقاً للشريعة الإسلامية .
و للتذكية شروط لا بد أن تتوفر في الذَّبيحة و الذَّابح و آلة الذَّبح حال الذَّبح و بعده ، و هذه الشروط هي :
شروط الذبيحة
لا بُدَّ أن تتوفر في الذبيحة المراد تذكيتها الأمور التالية :
1. الإستقبال : أي توجيه مقاديم بدن الذبيحة و موضع الذَّبح إلى جهة القبلة .
2. خروج الدم المتعارف : أي خروج الكمية المتناسبة مع حجم الذبيحة و نوعها من الدم ، إذ لا تحل الذبيحة إذا لم يخرج منها دم ، أو كانت الكمية قليلة لا تتناسب مع حجم و نوع الذبيحة .
3. الحركة : أن يكون إزهاق روح الذبيحة بسبب الذَّبح لا بسبب آخر ، و علامة ذلك أن تتحرك الذبيحة بعد الإنتهاء من قطع الأوداج و لو حركة يسيرة كأن تحرك ذَنَبَها مثلاً .
شروط الذابح
لا بُدَّ أن تتوفر في المباشر للذَّبح شروط هي :
1. أن يكون الذابح مُسلماً ، فلا تَحِّلُ ذَبيحة الكفار كالوثنين و الملحدين و لا ذبائح أهل الكتاب 3 ، كما لا تَحِلُّ ذبائح النواصب 4 ، و لا فرق في الذَّابح بين الصغير و الكبير و بين الرجل و المرأة .
2. التسمية : أي يجب على الذَّابح ذكر اسم الله عليها حين البدء بعملية الذَّبح ، و يكفي في التسمية قول : الله أكبر أوبسم الله ، لكن لو تركها نسياناً لم تحرم الذبيحة .
آلة الذبح
أما آلة الذبح فيُشترط فيها أن تكون آلةً حديدية قاطعة .
كيفية الذبح
و أما الكيفية المعتبرة التي تتحقق بها عملية الذبح فهي قطع الأوداج الاربعة تماما ، فلا يكفي شقها ، و لا يتحقق قطع الاوداج إلا إذا كان القطع من تحت العقدة و هي التي تُسمَّى بـ " الجوزة " .
و الأوداج الأربعة هي :
1. المري ، و هو مجرى الطعام و الشراب .
2. الحلقوم : و هو مجرى النفس دخولاً و خروجاً .
3. العرقان : و هما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم التي يجري فيهما الدم .
النتيجة
إذن كل لحم لم تتوفر فيه الشروط المذكورة يحرم أكله أو استخدامه في الطعام ، و لا بد للمسلم من التأكد من اللحم الذي يستهلكه هل هو حرام أم حلال إذا كان في بلد غير إسلامي ، إذ لا يكفي في ذلك الاعتماد على الكتابة الموجودة على العلب و الأكياس بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية ، نعم إذا كان مصدر هذه اللحوم بلداً إسلامياً أو شركة اسلامية فهي محكومة بالطهارة .
حكم المضطر
أما المضطر و هو الإنسان المشرف على الموت من الجوع الذي ليس لديه ما يأكله سوى اللحم الحرام فيجوز له أكل اللحم الحرام أو أي شيء آخر للمحافظة على حياته حتى يرتفع العذر .
قال الله عزَّ و جَلَّ في القرآن الكريم : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ 5 .
و قال تعالى أيضاً : ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ 6 .
علة تحريم اكل الميتة
لا شك و أن الله سبحانه و تعالى إنما حرَّم الميتة لما فيها من المضار ، و هو عزَّ و جَلَّ أعرف بما يصلح للإنسان و ما يضر به فهو الخالق الذي خلق الأشياء جميعها .
و قد رَوى مُفَضَّلُ بْنِ عُمَر الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) قال : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ ؟
فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا زُهْداً فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ لَا غَيْرِ ذَلِكَ .
ثُمَّ قَالَ : أَمَّا الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْمِنُهَا أَحَدٌ إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِيءُ الْخُلُقَ وَ يُورِثُ الْكَلَبَ وَ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَيْهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ .
وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى شِبْهِ الْخِنْزِيرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُسُوخِ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهَا .
وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ لِفَسَادِهَا وَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا فَلَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرُ لَا يَزْدَادُ شَارِبُهَا إِلَّا كُلَّ سُوءٍ " 7 .
- 1. تنقسم الحيوانات من حيث حِلِّية أكل لحمها أو حرمتها إلى قسمين :
القسم الأول : الحيوانات المُحَلَّلَة : و هي الحيوانات التي يجوز استخدامها و إستخدام مُشتقاتها في الأكل و الطعام إذا ذُبحت وفقاً للشريعة الإسلامية ، و هذه الحيوانات يمكن تصنيفها كالتالي :
1. الحيوانات الأهلية البَرِّية : كالغنم و البقر و الماعز و الإبل و الدجاج و غيرها ، و يُستثنى من الحيوانات البرِّية السباع ، و هي الحيوانات التي لها ظُفر أو ناب تفترس به ، كالأسد و النمر و الفهد و الذئب و الضبع و إبن آوى و غيرها ، كما يُستثنى منها المُسُوخ ، و هي حيوانات مَسَخَ اللهُ جَلَّت قدرته جماعةً من الناس على صورتها ، فحرَّم الله تعالى أكل هذه الحيوانات للعِبرة و حتى لا يَستخِفَّ الناسُ بما صَدَرَ من تلك الجماعة من المعاصي و لا يستصغروا عقوبتهم ، و هذه الحيوانات هي : الفيل و الدُّب ، و الخنزير ، و القرد ، و الجريث ـ نوع من الكائنات البحرية يشبه الحيّات ـ ، و الضب ، و الوطواط ـ الخَطّاف أو الخفاش ـ ، و الدعموص ـ دويبة سوداء تغوص في الماء و تكون في العذرات ـ ، و العقرب ، و العنكبوت ، و الأرنب ، و سهيل ، و الزهرة .
2. الطيور : الطيور كلها حلال لكن يُستثنى منها كل ذي مخلب ـ أي الطيور الجارحة و المفترسة ـ كالصقر و العُقاب و النسر ، كما تُستثنى الطيور التي تكون صفيفها أكثر من دفيفها ، أي التي يكون بسطُ جناحيها حال الطيران أكثر من تحريكهما ، و كذلك يُستثنى من الطيور ما ليس لها قانصة و لا حوصلة و لا صيصة ، أما ما كان لها واحداً مما ذكرنا فهو حلال .
3. الكائنات التي تعيش في الماء : تُعتبر الكائنات التي تعيش في الماء كلها مُحرمة إلا الروبيان و الأسماك التي لها فلس ، و الفلس هو قشر دائري الشكل في الغالب يغطي جلد السمكة ، أما سائر الكائنات البحرية فهي مُحرمة .
القسم الثاني : الحيوانات المُحَرَّمة : و هي التي لا يجوز إستخدام لحومها و لا إستخدام شيءٍ من مُشتقاتها في الأكل و الطعام ، و هي الحيوانات التي إستثنيناها من الحيوانات المُحلَّلة ، و أما حكمها من حيث الطهارة و النجاسة فتختلف حسب نوعها ، و هي على أقسام :
1. ما هي طاهرة ، كأنواع الحيوانات التي ليست لها نفس سائلة ـ أي التي يسيل دمها لو ذُبحت ـ أمثال الحشرات الطائرة و الزواحف ، و كذلك عامة الكائنات و الأسماك التي تعيش في الماء .
2. ما هي نجسة نجاسة عادية ، كالأرانب و الدُّببة و القطط .
3. ما هي نجسة نجاسة مشددة ، كأنواع الكلاب و الخنازير البَرِّية التي تُعَدُّ من الأعيان النجسة . - 2. التذكية : مُصطلحٌ شرعيٌ يُراد به الذَباحة وفقاً للشريعة الإسلامية ، و للتذكية صورٌ أربعة :
1. الذَّبْح ، و المراد منه قطع الأوداج الأربعة مُضافاً إلى شروط أخرى يجب أن تتوفر في الذَّابح و في آلة الذَّبح و الذَّبيحة حال الذَّبح و بعده ، و هذا النوع من التذكية خاص بأنواع الحيوانات البرِّية و الدواجن و الطيور الأهلية التي يمكن ذبحها بهذه الطريقة ، كالغنم و البقر و الدجاج و الحمام .
2. النَّحْر : و المراد منه شق منْحَرِ الإبل بآلة حادة ، كالسكين و السيف ، و هذا النوع من التذكية خاص بالأبل و لا يجوز تذكية سائر الحيوانات بهذه الطريقة .
3. إصطياد الحيوانات الوحشية : و المراد منه رميها بالسهم أو ما شابه ذلك ، أو بواسطة الكلاب المدَرَّبة أو الطيور الجارحة كالصقر و الشاهين بشروط خاصة .
4. صيد السمك : و المراد منه أخذه من الماء و هو حي ، بحيث لا يموت في الماء قبل حيازته و إخراجه من الماء . - 3. أهل الكتاب : تسمية قرآنية تطلق على الملل التي تُؤمِنُ بنبيٍ له كتاب سماوي ، و هم اليهود و النصارى و المجوس ـ على رأي ـ .
- 4. النواصب جمع ناصبي و هو الذي يُعْلِنُ العداوة لآل بيت النبي محمد ( عليهم السلام ) .
- 5. القران الكريم : سورة المائدة ( 5 ) ، الآية : 3 ، الصفحة : 107 .
- 6. القران الكريم : سورة البقرة ( 2 ) ، الآية : 173 ، الصفحة : 26 .
- 7. الكافي : 6 / 243 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .