نشر قبل 5 سنوات
تقيمك هو: 2. مجموع الأصوات: 26
القراءات: 7493

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

هل يجوز اعطاء الصدقة للمتسولين؟

التسوّل ظاهرة سلبية و سيئة و لها تأثيرات سلبية كثيرة على الفرد و المجتمع، و التسول لغير المحتاج حرام و للمحتاج ذل و حقارة و له آثار سيئة خطيرة، و لا ينبغي للإنسان أن يتسول أو يمد يده إلى الناس و يطلب منهم المعونة إلا في حالات خاصة.

التسول مفتاح الفقر

قال الامام مير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: " الْمَسْأَلَةُ مِفْتَاحُ الْفَقْر" 1.
و قال عليه السلام أيضاً: " الذُّلُّ فِي مَسْأَلَةِ النَّاس " 2.
و عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ 3 عليه السلام: "يَا مُحَمَّدُ، لَوْ يَعْلَمُ السَّائِلُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا سَأَلَ أَحَدٌ أَحَداً، وَ لَوْ يَعْلَمُ الْمُعْطِي مَا فِي الْعَطِيَّةِ مَا رَدَّ أَحَدٌ أَحَداً" 4.

من تحل له اخذ الصدقة ؟

رُوِيَ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ‏ إِلَى الْحَسَنِ‏‏ وَ الْحُسَيْنِ‏ عليهما السلام وَ هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الصَّفَا فَسَأَلَهُمَا.
فَقَالا: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا فِي دَيْنٍ مُوجِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ فَفِيكَ شَيْ‏ءٌ مِنْ هَذَا "؟
قَالَ: نَعَمْ.
فَأَعْطَيَاهُ، وَ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْطَيَاهُ وَ لَمْ يَسْأَلَاهُ عَنْ شَيْ‏ءٍ.
فَرَجَعَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لَهُمَا: مَا لَكُمَا لَمْ تَسْأَلَانِي عَمَّا سَأَلَنِي عَنْهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ عليهما السلام، وَ أَخْبَرَهُمَا بِمَا قَالا.
فَقَالا: إِنَّهُمَا غُذِّيَا بِالْعِلْمِ غِذَاءً 5.

  • 1. غُرَرُ الحِكَم و دُرَرُ الكَلِم: 43، حديث رقم: ( 1024 )، لعبد الواحد بن محمد التميمي الآمدي، المولود سنة: 510 هجرية، و المتوفى سنة: 550 هجرية، طبعة: مؤسسة الإعلام التابعة للحوزة العلمية بقم / إيران، سنة: 1366 شمسية.
  • 2. نفس المصدر: 17، حديث رقم: (11).
  • 3. أي الإمام محمد بن علي الباقر (عليه السَّلام)، خامس أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
  • 4. الكافي: 4 / 20، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني، المُلَقَّب بثقة الإسلام، المتوفى سنة: 329 هجرية، طبعة دار الكتب الإسلامية، سنة: 1365 هجرية/شمسية، طهران/إيران.
  • 5. الكافي: 4 / 47.