الرجال يُغسلهم الرجال، و النساء تُغسلهن النساء، و لا بأس بتغسيل المحارم بعضهم بعضاً كأن يُغَّسِل الإبن أباه، و البنت أمها.
و في حال الضرورة ـ أي عدم وجود المماثل 1 ـ لا بأس بتغسيل المَحْرم الذكر للأنثى الميت و بالعكس، على أن يكون الغَسل من وراء الثياب.
أما الزوجين فلهما تغسيل الآخر، و حكم النظر الى جسد الميت كحكم النظر الى بدنه حال حياته، و ينبغي الاحتياط في النظر الى منطقة العورة بالنسبة الى الزوجين لدى التغسيل.
رُوِيَ عَنْ الإمام محمد بن علي الباقر ( عليه السَّلام ) أنَّهُ قَالَ: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ". ـ قال الراوي ـ قُلْتُ: وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ؟ قَالَ: "لَا يُخْبِرُ بِمَا رَأَى" 1 .