الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

الوضوء (بين مدرسة أهل السنة ومدرسة أهل البيت علیهم السلام)

إن الوضوء واجب ، وبنقصانه بلا سبب تكون الصلاة باطلة ، هذا ما اتفق عليه المسلمون ، إلا أن هنالك اختلافا في كيفيته والتي بلا شك يتوقف عليها صحة صلاة الجميع ، والشيعة تبعا لأئمتهم يعتقدون بصحة الوضوء الذي يتعبدون به ووضوء غيرهم غير تام ولا تصح به الصلاة ولهم أدلتهم على ذلك من القرآن والسنة.
وبالرغم من أن هذه المسائل التي ذكرناها فرعية تتبع الأصل إلا أن بعض الكتاب والمرتزقة والمأجورين أبوا إلا أن يدخلوا الناس في مباحث فرعية لإلهائهم الناس عن الالتفات إلى الاختلاف في المنبع والذي يؤدي إلى الاختلاف في طعم الماء بسبب ذلك إلا أن علماء الشيعة لم يتوانوا في إثبات حتى فروع دينهم من كتب العامة. هنا تكمن قوة الحجة.
هناك اختلاف بين مدرسة أهل السنة والجماعة ومدرسة أهل البيت (ع) حول حكم الأرجل في الوضوء بالإضافة إلى كيفية غسل الأيدي.
أما الأخيرة فإن الشيعة يرون أن الغسل في اليدين يبتدئ بالمرفقين وينتهي بأطراف الأصابع ولا يسوغ الابتداء بأطراف الأصابع والانتهاء بالمرفقين ، ولو فعل المتوضئ ذلك بطل وضوؤه وقد أخذوا ذلك من الممارسة العملية لوضوء الرسول صلى الله عليه و آله و سلم الذي بينه الأئمة (ع) فيما ورد عنهم :

* سئل الإمام الباقر (ع) عن وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فدعا بطشت أو بتور فيه ماء فغسل كفيه ، ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه ، ثم غمس كفه اليسرى في الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفقين ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكف لا يرد الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء 1.
ومن خلال آية الوضوء نستطيع أن نتعرف على الكيفية ثم نرى ما هو حكم الأرجل ونأتي بالأدلة من الطريقين. يقول تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ... 2.

قد يقال بأن دلالة الآية صريحة في بيان كيفية الوضوء ووجوب غسل اليدين بدءا بالأصابع وإنهاء بالمرفقين ، ولكن بقليل من التأمل نقول أن اليد مشتركة بين الأصابع إلى الزند إلى المرفق وإلى الكتف ، فإذا قيل اغسلوا أيديكم يكون مجملا ومبهما يحتاج إلى مفسر يعين حد المغسول به فجاءت إلى المرافق و ﴿ ... إِلَى ... 2 هنا لبيان حد المغسول به لا لبيان كيفية الغسل والآية ناظرة إلى ما هو متفاهم عرفا إذ أنه إذا قيل لشخص اغسل هذا البيت أو ضع عليه طلاء إلى السقف فهل يبدأ من تحت إلى أعلى أم العكس؟ ولعل فتاوى الأئمة الأربعة بالجواز لا بالوجوب في الابتداء بالأصابع يؤكد هذا المعنى ولو كانت ﴿ ... إِلَى ... 2 جاءت لبيان كيفية الغسل لوجب على الأئمة الأربعة أن يفتوا بوجوب ذلك.
ولفظ ﴿ ... إِلَى ... 2 يستخدم أحيانا بمعنى « مع » كقوله تعالى ﴿ ... وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ... 3.
والشيعة اتبعوا بالإضافة إلى النص من هم أعرف بالقرآن من غيرهم.

* حكم الأرجل :
أما حكم الأرجل فهو أوضح من مسألة كيفية غسل اليدين ومن خلال نفس الآية وهو وجوب المسح ، ولا معنى للقول بالغسل وهو مخالف للآية الكريمة بالإضافة إلى السيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم وفيما يلي بيان ذلك. * في قوله تعالى ﴿ ... وَأَرْجُلَكُمْ ... 2 وردت قراءتان مشهورتان : ـ

القراءة الأولى :
﴿ ... وَأَرْجُلَكُمْ ... 2 بالجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم (في رواية أبي بكر عنه) كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره 4 وبناء على هذه القراءة فالأرجل معطوفة على الرؤوس فوجب مسحهما كما وجب ذلك في الرؤوس ، يقول الرازي :
اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما ، فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر : أن الواجب فيهما المسح ، وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين المسح والغسل.
أما القراءة الثانية وهي قراءة « وأرجلكم » بالنصب وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص عنه كما ذكر ذلك الرازي ، وبناء على هذه القراءة يكون حكم الأرجل المسح أيضا ، لأنها معطوفة على الرؤوس المنصوبة محلا المجرورة لفظا فقوله تعالى ﴿ ... بِرُءُوسِكُمْ ... 2 لها حالتان :

ـ النصب محلا لأنها مفعول به.
ـ الجر لفظا لأنها مسبوقة بحرف الجر.
فالأرجل المعطوفة على الرؤوس يجوز فيها حالتان.
ـ النصب عطفا على المحل.
الجر عطفا على اللفظ. والعطف على المحل وارد في لغة العرب فيقال « ليس فلان بعالم ولا عاملا » بنصب عامل عطفا لها على محل عالم.
* كما أنه لا يصح عطف الأرجل على الوجوه والأيدي ، حيث لا يجوز العطف على الأبعد مع إمكان العطف على الأقرب ، وكذلك لوجود الفاصل الأجنبي ، فلا يصح أن يقال (ضربت زيدا ومررت ببكر وخالدا) بعطف خالد على زيد لوجود الفاصل وهو « مررت ببكر » كذلك في آية الوضوء لا يصح عطف ﴿ ... وَأَرْجُلَكُمْ ... 2 على ﴿ ... وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ... 2 لإمكان العطف على الأقرب وهو ﴿ ... بِرُءُوسِكُمْ ... 2 ولوجود الفاصل الأجنبي وهو جملة ﴿ ... وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ... 2.
* أخبار من مصادر سنية توضح وجوب المسح دون الغسل :

1 ـ في مسند الإمام أحمد عن علي قال « كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يمسح ظاهرهما »5.
2 ـ أخرج الحاكم في المستدرك بسنده إلى رفاعة بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال : « إنها لا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين »6، قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وقد أخرجه بخمسة أسانيد صحيحة.
3 ـ أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي مال الأشعري أنه قال لقومه اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : فلما اجتمعوا قال : هل فيكم أحد غيركم قالوا : إلا ابن أخت لنا ، قال : ابن أخت القوم منهم ، فدعا بجفنة فيها ماء فتوضأ وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم 7.
4 ـ أخرج ابن ماجة في سننه قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم « لا تتم الصلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين »8.
5 ـ وأخرج أيضا عن الربيع قالت : أتاني ابن عباس عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس : « إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح »8.

هذا هو حكم الأرجل في الوضوء « المسح » ، وقد قال ابن عباس للذين يقولون بالغسل : ألا تتدبرون القرآن لقد أبدل الله تعالى الغسل مسحا في التيمم وأسقط المسح في آية التيمم فما لكم لا تفقهون؟! ...
يقول تعالى في نفس آية الوضوء من سورة المائدة ﴿ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ... 2 فتأمل ..
* الجمع بين الصلاتين :
هو الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ويسمى عند الفقهاء بالظهرين ، والمغرب والعشاء ويسمى بالعشائين بالإضافة إلى صلاة الصبح.
والأدلة على ذلك كثيرة ومتواترة من القرآن الكريم وعن طريق المدرستين.
يقول الله تعالى ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ 9.

ـ الدلوك : معناها الزوال.
ـ الغسق : فيه قولان :
أ ـ أول ظلمة الليل.
ب ـ شدة الظلمة في نصف الليل.
ـ قرآن الفجر : صلاة الفجر.
وبناء على تفسير الغسق بأول الليل يكون النص قد حدد ثلاث أوقات للصلاة :
الوقت الأول : الزوال وهو بداية الوقت للظهر والعصر معا.
الوقت الثاني : أول الليل وهو بداية الوقت للمغرب والعشاء معا.
الوقت الثالث : الفجر وهو الوقت الخاص بالصبح.
وبناء على تفسير الغسق بنصف الليل يكون النص دالا على جواز الجمع فوقت الفرائض الأربع : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ممتد من الزوال إلى نصف الليل فالظهر والعصر يشتركان في الوقت من الزوال إلى الغروب إلا أن الظهر قبل العصر ، ويشترك المغرب والعشاء في الوقت من الغروب إلى نصف الليل غير أن المغرب قبل العشاء ، أما فريضة الصبح فقد اختصها الله بوقتها المنوه به في قوله تعالى ( وقرآن الفجر )10.
يقول الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية « يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات : وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر ، وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا ».
إلا أن الرازي يعقب قائلا « إلا أنه دل الدليل على أن الجمع جائز بعذر السفر وعذر المطر وغيره »11.
ونحن نرد عليه قوله الأخير للأدلة التي تواترت عن طريق أهل السنة والجماعة والتي أكدت على جواز الجمع مطلقا في الحضر ودون عذر ، وأهل البيت (ع) قالوا أيضا بذلك وأهل البيت أدرى بما فيه.

الأدلة من السنة :

1 ـ عن سهل بن حنيف قال : سمعت أبا أمامة يقول : صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر فقلت : يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم التي كنا نصلي معه 12.
2 ـ عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء »13.
3 ـ خطب ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة ، الصلاة فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة ، فقال ابن عباس : أتعلمني الصلاة لا أم لك! ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، فقال عبد الله بن شقيق (راوي الحديث) فحاك في صدري من ذلكشيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته 14.
4 ـ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : صلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر ، قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك؟ قال : سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته 15.
5 ـ عن ابن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قال الراوي : قلت  لابن عباس : لم فعل ذلك. قال : كي لا يحرج أمته 16.

* الأدلة من طريق أهل البيت (ع) :
هذا هو حال الجمع بين الصلاتين كما هو واضح إطلاقه في كل الأحوال تخفيفا للأمة ، وذلك ما جاءت به كتب أهل السنة والجماعة ، أما ما جاء عن أهل البيت (ع) فكثير نختار منه :
1 ـ عن الإمام الصادق (ع) قال :
صلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة ، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ليتسع الوقت على أمته 17.
2 ـ عن الإمام الباقر (ع) قال : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ».
3 ـ وبتفصيل أكثر يقول الإمام الصادق (ع) « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ». وقال : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل ». وسائل الشيعة.

وهكذا تكون الصلاة خمس صلوات واجبة مفروضة في اليوم والليلة هي الفجر ووقته معلوم والظهر والعصر لهما وقت مشترك يجوز الجمع فيه على أن يقدم الظهر وأيضا للمغرب والعشاء وقت مشترك يجوز الجمع فيه على أن يقدم المغرب على العشاء ، وهذا ما يؤمن به الشيعة ويعملون به ، وهو الحق 18.

  • 1. وسائل الشيعة ج 1 / 275.
  • 2. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. القران الكريم: سورة المائدة (5)، الآية: 6، الصفحة: 108.
  • 3. القران الكريم: سورة النساء (4)، الآية: 2، الصفحة: 77.
  • 4. تفسير الرازي ج 11 / 161.
  • 5. مسند أحمد بن حنبل ج 1 / 95.
  • 6. المستدرك ج 1 / 242.
  • 7. مسند أحمد بن حنبل ج 5 / 342.
  • 8. a. b. سنن ابن ماجة ج 1 / 156.
  • 9. القران الكريم: سورة الإسراء (17)، الآية: 78، الصفحة: 290.
  • 10. التشيع ـ السيد عبد الله الغريفي.
  • 11. تفسير الفخري الرازي ج 21 / 27.
  • 12. البخاري ج 1 / 288.
  • 13. المصدر ج 1 / 186.
  • 14. مسلم ج 2 / 152 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر.
  • 15. مسلم ج 2 / 152 نفس الباب.
  • 16. المصدر ج 2 / 152.
  • 17. وسائل الشيعة ج 3 / 101.
  • 18. المصدر: كتاب بنور فاطمة اهتديت للسيد عبد المنعم حسن السوداني حفظه الله.