الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

انواع الطلاق و فسخ الزواج

طلاق السُنّة

طلاق السُنّة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلاً مميزاً مالكاً أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعاً في طهر لم يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقاً غير مشروط ، وأن يتمّ بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد 1.

سُئل الإمام الرضا عليه‌السلام عن طلاق السُنّة ، فقال : « يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه ، فإن خالف ذلك ردّ إلىٰ كتاب الله »2.

طلاق البدعة

وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظة واحدة 3.

عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السُنّة باطل »4.

وقال الإمام الرضا عليه‌السلام : « طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واحدة ، وردّها إلىٰ الكتاب والسُنّة »5.

ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « من طلَّق بغير شهود فليس بشيء »6.

الخلع

إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس علىٰ طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها ، فان أجابته إلىٰ ذلك ، قال لها : قد خلعتك علىٰ كذا وكذا درهماً أو ديناراً ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهراً لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد علىٰ نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلىٰ النكاح بعقد جديد ومهر جديد 7.

قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « لا يحلّ خلعها حتىٰ تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، ولاُوذننّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده علىٰ تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة »8.

المباراة

إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كلّ واحدٍ منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذٍ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضا كذلك ، فخلِّ سبيلي، فيقول لها : لك عليَّ دين فاتركيه حتىٰ أُخلي سبيلك ، أو يقول لها : قد أخذتِ مني كذا وكذا فردّيه عليّ أو بعضه لاُخلّي سبيلك ، فتجيبه إلىٰ ذلك فيطلقها .

ولا يجوز له إذا كان كارهاً لها أن يأخذ منها علىٰ الطلاق أكثر ممّا أعطاها .

ولا رجعة لها إلّا بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديد ، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدين عدلين وبقية الشروط 9، وليس لها نفقة في عدّتها 10.

الفسخ

للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام والعرج والعمىٰ والرتق أو كونها مفضاة .

وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصاباً بالعنة والجب ـ أي مقطوع الذكر ـ وبالسلّ ، والخصاء علىٰ وجه لا يمكنه من الجماع .

والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدليساً لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أمّا إذا كان يعلمه ، أو علمه بعد العقد ورضي به ، فلا يحقّ الفسخ بعد ذلك 11.

ومن تزوج امرأة علىٰ أنّها بكر فوجدها ثيبا ، لم يكن له ردّها ، ولم يجز له قذفها بفجور ، لأنّ العذرة قد تزول بأسباب أُخرىٰ 12.

وإذا جُنّ الزوج ، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة ، كانت بالخيار 13 في البقاء معه أو الفسخ 14.

 

  • 1. الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٢٠ ـ ٣٢١ . وجواهر الكلام ٣٢ : ١١٧.
  • 2. تهذيب الأحكام ٨ : ٤٩.
  • 3. الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣٢٢ . وجواهر الكلام ٣٢ : ١١٦ . والصراط القويم : ٢٢٣.
  • 4. تهذيب الاحكام ٨ : ٤٧.
  • 5. تهذيب الاحكام ٨ : ٥٥.
  • 6. تهذيب الاحكام ٨ : ٤٨.
  • 7. المقنعة : ٥٢٨ ـ ٥٢٩ . والصراط القويم : ٢٢٨.
  • 8. تهذيب الاحكام ٨ : ٩٥.
  • 9. المقنعة : ٥٢٩ ـ ٥٣٠.
  • 10. المقنعة : ٥٣١.
  • 11. الوسيلة إلىٰ نيل الفضيلة : ٣١١ . وجواهر الكلام ٣٠ : ٣١٨ ، ٣٢٠.
  • 12. المقنعة : ٥١٩.
  • 13. المقنعة : ٥٢٠ . وجواهر الكلام ٣٠ : ٣٢١.
  • 14. المصدر: كتاب آداب الأسرة في الإسلام، للعلامة السيد سعيد كاظم العذاري.