مجموع الأصوات: 34
نشر قبل سنتان
القراءات: 3776

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

ما هو حكمُ الشرع في تجسُّس الزوجةِ على زوجِها؟

لا يجوزُ للزوجةِ التجسًّس على زوجِها والتفتيشِ عن معائبِه وأخطائه كما لا يجوز لها ذلك مع غيره، وذلك لقوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ... 1 ثم إنَّ التجسُّس يُعدُّ من التتبُّعِ لعثراتِ المؤمنين والفحصِ عن هفواتهم، وقد ورد النهيُ عن ذلك في الكثير من الروايات الواردةِ عن الرسولِ الكريم (ص) وأهلِ بيتِه (ع):

منها: ما رواه الكلينيُّ بسندٍ صحيح عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّه (ص): لَا تَطْلُبُوا عَثَرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ أَخِيه تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِه، ومَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثَرَاتِه يَفْضَحْه ولَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِه"2.

ومنها: ما رواه الكلينيُّ في الكافي بسندٍ صحيح عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللَّه (ص): يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِه ولَمْ يُسْلِمْ بِقَلْبِه لَا تَتَبَّعُوا عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّه مَنْ تَتَبَّعَ عَثَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَثْرَتَه، ومَنْ تَتَبَّعَ اللَّه عَثْرَتَه يَفْضَحْه"2.

ومنها: ما رواه الكلينيُّ أيضاً في الكافي بسندٍ موثًّق عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: "إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إلى الْكُفْرِ أَنْ يُوَاخِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الدِّينِ فَيُحْصِيَ عَلَيْه عَثَرَاتِه وزَلَّاتِه لِيُعَنِّفَه بِهَا يَوْماً مَا"2.

ومن مصاديق الإحصاء على المؤمن هو المتابعةُ والترصُّد لأحواله وشؤونه للوقوف على أخطائه حتى يُعنِّفَه أو يُعيِّرَه بها أو يُوبِّخَه عليها أو يبتزَّه بها في يوم الحاجة، وتلك من أسوأ الخصال سواءً صدرت من المؤمن لأخيه أو من الصديق لصديقِه أو من الزوجةِ لزوجِها، نعم لو وقف الأخُ على خطأ أو زلةٍ لأخيه أو وقفت الزوجةُ على خطأ أو زلَّةٍ لزوجها دون أنْ تتعمدَ التفتيش عن معائبه فإنَّ لها أنْ تنصحَه فإنَّ ذلك من التواصي بالحقِّ 3.