نشر قبل 5 سنوات
مجموع الأصوات: 81
القراءات: 9569

حقول مرتبطة: 

الكلمات الرئيسية: 

ما هو الرجم ؟

الرَجْمُ حَدٌّ من الحدود الشرعية المقدرة في الشريعة الإسلامية و هو حد الزاني و الزانية المحصنين بشروط مخصوصة.

و الرَجْم: هو القَتْلُ رمياً بالحجارة.

صورة الرجم

و أمَّا صورة الرَّجْم فهي أن تُحفر حُفرة، و توضع فيها المرأة إلى صدرها ، و الرجل إلى حَقْوَيه ، ثم يَرْمِي الناس الزاني بأحجار صغار.
قال الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: "تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْهِ" 1.
هذا، بعد أن يغتسل، و يتحنط، و يلبس الكفن، ثم بعد موت المرجوم يُصلى عليه صلاة الميت.

حكم هروب الزاني من الحفرة

إذا هرب الزاني من الحفرة قبل رجمه وجب اعادته إليها ان كان قد ثبت عليه الزنى بالبَيِّنَة، و أما إذا كان المراد رجمه من الذين لم تثبت عليه الزنى بالبينة بل هو الذي أقرَّ على نفسه بالزنى فلا يُعاد بعد فراره إلى الحفرة، فعَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ 2 مُوسَى عليه السلام: أَخْبِرْنِي عَنِ‏ الْمُحْصَنِ‏ إِذَا هَرَبَ‏ مِنَ الْحُفْرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟
فَقَالَ: "يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ".
قُلْتُ: فَكَيْفَ ذَلِكَ؟!
قَالَ: "إِنْ كَانَ هُوَ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ‏ مِنَ الْحُفْرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَا يُرَدُّ ، وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَ ذَلِكَ أَنَّ مَالِكَ بْنَ مَاغِرِ بْنِ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَةِ ، فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ بِهِ ، فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله بِذَلِكَ.
فَقَالَ: "هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَذْهَبُ إِذَا هَرَبَ ، فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ".
وَ قَالَ: "أَمَا لَوْ أَنِّي حَاضِرُكُمْ لَمَا طَلَبْتُمْ".

قَالَ: وَ وَدَاهُ 3 رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِين‏ 4.

  • 1. الكافي : 7 / 185، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني، المُلَقَّب بثقة الإسلام، المتوفى سنة: 329 هجرية، طبعة دار الكتب الإسلامية، سنة: 1365 هجرية/شمسية، طهران/إيران.
  • 2. أي الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السَّلام)، سابع أئمة أهل البيت (عليهم السلام).
  • 3. ودى القاتل القتيل بدية دمه إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، ثم قيل لذلك: الدية تسمية بالمصدر . مجمع البحرين : 1 / 433 ، للعلامة فخر الدين بن محمد الطريحي، المولود سنة: 979 هجرية بالنجف الأشرف/العراق، و المتوفى سنة: 1087 هجرية بالرماحية، و المدفون بالنجف الأشرف/العراق، الطبعة الثانية سنة: 1365 شمسية ، مكتبة المرتضوي، طهران/إيران.
  • 4. المحاسن: 2 / 306 لأحمد بن محمد بن خالد البرقي، المتوفى سنة: 274 أو 280 هجرية، الطبعة الثانية، دار الكتب الإسلامية، قم/إيران، سنة 1371 هجرية.