كتاب العروة باب التيمم: إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسًا ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم، لأنَّ الوضوء له بدل وهو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ..