- الاعتكاف مستحب في نفسه، و يجب بالنذر و القسم و العهد.
- مساجد الاعتكاف هي المساجد الاربعة، لكن الكثير من فقهائنا قالوا بجواز الاعتكاف في المسجد الجامع في البلد ،و افتوا بالاحتياط الاستحبابي بالاقتصار على المساجد الاربعة مع الامكان.
- لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد حتى نهاية الاعتكاف.
- يبطل الاعتكاف بخروج المعتكف من المسجد إذا لم يكن معذوراً في خروجه.
- لا فرق بين العالم أو لجاهل بالحكم من حيث بطلان إعتكافه لو خرج من المسجد من دون عذر.
- لا يبطل اعتكاف المضطر و المُكْرَه لو خرج من المسجد بسببه.
- الحاجة المُلحَّة من مسوغات الخروج من المسجد كالذهاب إلى المرافق الصحية أو إلى الحمام للاغتسال الواجب و ما اليها.
- يجوز الخروج من المسجد لحضور صلاة الجمعة، و للمشاركة في تشييع الجنائز و تغسليل الاموات و تكفينهم و الصلاة عليهم و دفنهم.
- يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لعيادة المريض. يجوز للمعتكف لبس المخيط و إزالة الشعر و أكل الصيد و عقد النكاح.
- المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار.
- إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً لم يبطل اعتكافه حتى في الجماع.
- إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيناً لزم قضاؤه على الأحوط وجوباً، و إن كان غير معين وجب استئنافه، و كذا يجب القضاء على الأحوط لزوماً إذا كان مندوباً و وقع الإفساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه.
- لا يجب الفور في القضاء و لكن لا يجوز تأخيره بحد يُعدّ تهاوناً و توانياً في أداء الواجب.
- إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه.
إضافة تعليق جديد