المقصود بولاية الفقيه في المصطلح الفقهي هو نيابة الفقيه ـ الجامع لشروط التقليد و المرجعية الدينية 1 ـ عن الامام المهدي ( عجل الله فرجه ) في ما للامام ( عليه السلام ) من الصلاحيات و الاختيارات الموفوضة اليه من قِبَل الله عز و جل عبر نبيه المصطفى ( صلى الله عليه و آله ) في إدارة شؤون الامة و القيام بمهام الحكومة الاسلامية. و لا كلام في ثبوت أصل ولاية الفقيه لدى فقهاء الشيعة ، لكن الكلام في حدود هذه الولاية، و الفقهاء في مسألة حدود ولاية الفقيه على رأيين:
النفاقُ في اللغة العربية، مأخوذٌ من "النَّافِقاء"، و النَّافِقاءُ هو المَخْرجُ المستورُ لِجُحْر اليربوع، حيث أنَّ لجُحْرِهِ مَخرجان، مَخْرجٌ ظاهرٌ يُسمّى "الْقاصعاء"، و مخرجٌ آخر غيرُ ظاهر مستور بالتراب يُسمّى "النَّافِقاء"، و هذا المخرج يستخدمه اليربوع في الحالات الطارئة للهروب من المهاجمين، و لدى استخدامه لهذا المخرج يقال : "نافق اليربوع"، أي استخدم النَّافِقاء.
التجافي في المصطلح الفقهي هو رفع المأموم ركبتيه قليلاً عن الأرض حال تشهد الإمام، و التجافي حالة بين الجلوس و النهوض ، حيث يرفع المصلي ركبتيه من الأرض على هيئة الجلوس النصفي مُعْتمداً على أطراف قدميه و أصابع يديه إلى أن ينتهي الإمام من التشهد. حكم التجافي:
إذا إإتَمَّ المأموم بصلاة الامام و كان الإمام في الركعة الثانية ، استحب للمأموم متابعة الإمام في القنوت و التشهد ـ و الأحوط وجوباً ـ له التجافي حال التشهد .
التسامح في أدلة السنن بمعنى التساهل في أدلة الأحكام الشرعية غير الواجبة و المحرمة ، كالمستحبات و المكروهات 1 ، و هي قاعدة فقهية أصولية مفادها إن خبر غير الثقة إذا لم تكن هناك أمارات على صدقه فهو ليس بحجة ، لكن قد يستثنى من ذلك الأخبار الدالة على المستحبات و المكروهات ، أو على مطلق الأوامر و النواهي غير الإلزامية ، فيقال بأنها حجة في إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان مفادها .
تَسْمِيْتُ العاطس معناه الدعاء له بالهداية إلى السَّمْتِ الحسن.
و السَّمْتُ : عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة و الوقار و حسن السيرة و الطريقة و استقامة المنظر و الهيئة.
و منه السَّمْتُ الصالح جزءٌ من خمسة و عشرين جزءاً من النبوة.
و يقال فلان حسن السمت و الهدي : أي حَسَنُ المذهب في الأمور كلها.
قال الجوهري : التسميت بالسين المهملة و بالشين المعجمة ( التَشْميت ) أيضا : الدعاء للعاطس ، مثل يرحمك الله.
الأشهر الحُرُمْ هي أربعة أشهر من الأشهر القمرية 1 حُرِّمَ فيها القتال منذ عهد إبراهيم الخليل ( عليه السَّلام ) ، و كان هذا التحريم نافذاً حتى زمن الجاهلية قبل الإسلام ، و عندما جاء الإسلام أقرَّ حرمتها، و لذلك تُسَمَّى بالأشهر الحُرُمْ، و قد أشار القرآن الكريم إلى حرمة ابتداء قتال الأعداء في هذه الأشهر، كما أشار إلى لزوم مقاتلتهم إذا إنتقضوا حرمة هذه الأشهر و بدؤا القتال.
رَجَاْءُ المَطْلُوبِيَّة : مُصطلحُ فقهي يَخُصُّ نية الانسان المُقْدِم على فعلٍ أو تركٍ لإحتمال كونه موافقاً لواحد من الأحكام الخمسة و هي الواجب و المستحب و المباح و المكروه و الحرام مع عدم الوثوق التام بصدوره عن الشارع المقدس ، حيث لم يثبت ذلك بالأدلة القطعية ، لكن لم يثبت ضده أيضاً ، فيبقى إحتمال صدوره غير منتفٍ ، فيكون الاحتياط وارداً.
و معناه أن يأتي الإنسان بعمل عباديٍ ما رجاء مشروعيته و مطلوبيته من المولى وجوباً أو استحباباً ، فإن تبين له بعد ذلك أنه مطلوب فقد أصاب ، و إن تبين أنه غير مطلوب فلا يؤثم لأنه لم يأتِ به بنية التشريع العمدي، أو بنية المخالفة.
شَاْذَرْوَان: بفتح الذال و تسكين الراء ، هو ما تُرك من عرض أساس الكعبة المُشرفة خارجاً و يُسمى تأزريراً لأنه كالإزار ، و الظاهر أنه مأخوذ من كلمة شَوْذر الفارسية و معناها الإزار . و الشاذروان هو مساحة مائلة ملاصقة لأسفل الكعبة و محيطة بها من جوانبها الثلاثة عدا جانب حجر إسماعيل ، أما الشاذروان في الجانب المقابل لحجر إسماعيل فهو كدرجة واحدة ، و لم يوضع شاذروان أسفل باب الكعبة المشرفة.
ما هو البنفسج؟ البَنَفْسَج واحدته البَنَفْسَجَة: نبات سنوي زهري قصير معمِّر يزهر في الربيع، و هو من جنس "فيولا" Viola، و من فصيلة violaceae، و من أنواعه البنفسج العَطِر.
يُطلق السَويق على الطعام المعمول من دقيق الحنطة 1 ـ غالباً ـ بعد أن يُقلى على النار ـ أي يُحَمَّص ـ ثم يُحتفظ به لوقت الحاجة كأفضل أنواع الزاد و المُونة حيث يمكن اختزانه لفترات طويلة، و لسهولة حمله في الأسفار، كما و يمكن الاستفادة منه على صورته الأولية كطعام جاهز، كما و يمكن تحضيره بأشكال متنوعة أيضاً.
أركان الصوم هي :
1 _ النية : و المقصود منها هنا القصد و العزم على ترك المفطرات بنية القربة إلى الله تعالى ، و لا يلزم التلفُّظ بالنية ، و يجب في النية الإستمرار .
2 _ الإمساك عن كل المفطرات التي تُبطل الصوم ، من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي للشمس .
نعم يجوز شرب ماء الشعير المسمى بـ (دلستر)، و ذلك لأن هذا المشروب ليس مسكراً و لا فقاعاً حسب المصطلح الفقهي، بل هو شراب خالي من الكحول و ذو مواصفات طبية و علاجية و لا يوجب السُكر و لا النشوة.
لكن لا يجوز شرب أنواع البيرة ( الفقاع ) لأنها من أنواع المسكر و هي محرمة بأنواعها.
معنى السجود:
السجود هو وضع الجبهة على الأرض بقصد التذلل والخشوع لله عز و جل. معنى سجدتي السهو، و مواردها:
سجود السهو (سجدتي السهو): هما سجدتان تجبان على من سهى في صلاته في موارد خاصة، و تلك الموارد هي:
1 _ إذا تكلم المصلي في صلاته سهواً، فعليه أن يسجد سجدتي السهو بناءً على الإحتياط الواجب.
2 _ إذا سلّم المصلي تسليم الصلاة في غير موضعه، فعليه أن يسجد سجدتي السهو بناءً على الإحتياط الواجب.
3 _ إذا نسي المصلي أن يتشهد في صلاته، فعليه أن يسجد سجدتي السهو.
معنى الآية في اللغة و المصطلح الديني: الآية في اللغة هي العلامة الدالة على شيء، و آية الله هي العلامة التي تدُلُّ على الله، قال الشاعر: و في كل شيء له آيةٌ *** تَدُلُّ على أنَّهُ واحدُ.
معنى النشوز و الناشزة في اللغة و في المصطلح الشرعي:
النشوز: الإمتناع عن القيام بحقوق الزوجية. و النَاْشِزة : ـ و الجمع نَواْشِز ـ ، هي الزوجة التي استعصت على زوجها و منعته حقّه . حكم النشوز في الشريعة الاسلامية:
الزوجة الناشزة لا تستحق النفقة ما دامت ناشزة ، و يجوز للزوج هجرها إذا لم ينفع معها الوعظ ، كما يجوز له ضربها ضرباً خفيفاً لا يؤدي إلى الإحمرار أو الإسوداد ، و إذا سبب ضربه لها احمراراً أو إسوداداً فلها أن تطالبه بالدية .
الأعراف من حيث اللغة جمع عُرف ، و منه عُرف الفرس و الديك . و أما الأعراف من حيث المُصطلح القرآني فهو سُورٌ و موضع مرتفع بين الجنة و النار ، و التسمية مستعارة من المعنى اللغوي . و تُسمَّى السورة السابعة من القرآن الكريم بسورة الأعراف لذكر كلمة " الأعراف " في آيتين منها ، و هما : 1 ـ قال الله عزَّ وَ جلَّ : ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ 1 2 ـ قال عزَّ ذكره : ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ 2
معنى الغِيْبَة في اللغة : قال إبن الأَعرابي: غابَ إِذا اغْتَابَ. و غابَ إِذا ذكر إِنساناً بخيرٍ أَو شَرٍّ. و الغِيبَةُ: فِعْلَةٌ منه، تكون حَسَنةً و قَبِيحةً 1 .
الوقف كما عَرَّفه العلماء هو : تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، أو تحبيس العين ، و تسبيل المنفعة ، فمعنى ذلك هو أن المشروع الوقفي مشروع يتسم بالاستمرارية و الحيوية و العطاء الدائم في الغالب ، و هو مشروع خيري أراد المشرِّع قبل صاحبه ( الواقف ) لهذا المشروع الاستمرارية و عدم الانقطاع ، الأمر الذي تؤكده الأحاديث الشريفة بصورة صريحة ، حيث تقول بأن الوقف أحد أبرز مصاديق الصدقة الجارية و المستمرة التي لا ينقطع عطاؤها بموت الواقف ( صاحب المشروع ) بل يبقى هذا العطاء متدفقاً إلى أمد غير محدد ، و هذا الأمر هو من أهم مميزات الوقف بالنسبة إلى غيره من المشاريع الخيرية و المستحبات .