احكام الزواج و الطلاق و النفقة
السوال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ارجو الرد ولكم كل الاحترام..
1. هل يقع الطلاق بين زوجين من مذهب شيعي اذا الزوج كرر كذا مره لزوجته بصيغة المزح او غير المزح (انتي طالق طالق طالق) فهل وجب الطلاق بينهم؟
2. هل زواج البنت باصرارا" من اهلها على الزواج من رجل كبير بالسن..هل يكون عقد الزواج حلال بينهم؟
3. ماحكم الزوج الذي لايعطي مصرف شهري لزوجته وابنه لمجرد انه يجلب لهم الاكل فلا مصرف لكم!! رغم انه يتقاضى راتب جيد... ماهو حكمه؟
4. اذا كانت الزوجه لاتتقاضى مصروف من زوجها.. مصروف لها وللابنها.وحبت تشتغل لتعين نفسها.. هل يجب عليها الخمس؟
وجزاكم الله خيرا"
الجواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
- لا يقع الطلاق إذا كان الزوج مازحاً، فهي زوجته و إن كرر الطلاق مزحاً.
- يجوز للبنت أن تتزوج من يكبرها.
- النفقة واجبة على الزوج في الزواج الدائم، و النفقة هي المسكن و الطعام و الملبس و العلاج بحسب المتعارف.
- يجوز للزوجة إذا أرادت بشرط موافقة الزوج العمل خارج المنزل، و لو فاض من واردها بعد مضي سنة من أول راتب تقبضه وجب الخمس في الفائض.
وفقك الله