بحث
البحث حصل على 8 صفحة في 0.018 ثانية.
نتائج البحث
24/12/2021 - 21:06 القراءات: 9279 التعليقات: 0
يجب على المرأة المتمتع بها بعد انتهاء مدة الزواج المنقطع أو بعد أن يهبها الزوج ما تبقى من مدة الزواج أن تعتدَّ ، و معنى العدة هو أن تمتنع عن الزواج حتى تنتهي فترة العدة .
و العدة في المصطلح الفقهي هي الفترة الزمنية التي يجب أن تمكثها المرأة بدون زواج و التي تُعرف بفترة التربص أي الانتظار ، و يجب على المرأة في هذه المدة أن تلتزم بأحكام العدة فيها .
04/12/2021 - 20:02 القراءات: 11587 التعليقات: 1
العدة مصطلح فقهي مأخوذ من العدد الذي هو معروف في اللغة العربية .
و العِدَّة بكسر العين و تشديد الدال المفتوحة مصدر للفعل عَدَّ يَعُدُّ ، عَدّاً ، و قد أخذت العدّة من العَدَد و الإحصاء .
عدة الوفاة في المصطلح الفقهي هي الفترة الزمنية التي يجب أن تمكثها المرأة بدون زواج ، و تلتزم بأحكام العدة فيها بعد وفاة زوجها ، و لهذه العدة شروط و أحكام .
24/11/2021 - 14:09 القراءات: 7353 التعليقات: 0
بعض النساء لا يجب عليهن الاعتداد بعد الطلاق و هن كالتالي :
الصغيرة : و هي التي لم تكمل تسع سنين هلاليّة و إن دخل بها زوجها .
اليائسة : و هي التي يأست عن رؤية دم الحيض ببلوغها الخمسين و قد انقطع عنها الحيض بحيث لا يرجى عوده لكبر السن .
12/12/2021 - 12:24 القراءات: 5906 التعليقات: 0
المُسْتَرَابَةُ : هي الانثى التي لا تَحِيضُ رغم كونها في سِنِّ من تَحِيضُ سواء كانت بعارض من رضاع أو مرض أو تشوه خَلقي .
قال العلامة الطريحي رحمه الله : المسترابة ، و هي التي لا تحيض و هي في سن من تحيض ، سميت بذلك لحصول الريب و الشك بالنسبة إليها باعتبار توهم الحمل أو غيره
02/01/2022 - 10:25 القراءات: 16844 التعليقات: 0
أبعد الأجلين أو آخِرَ الأجلين مصطلح فقهي بمعنى إختيار الفترة الزمنية الأطول في العدة في ما لو كانت المرأة حاملاً فتوفى عنها زوجها ، فعليها الاعتداد بأبعد الأجلين ، و معنى ذلك أن على المرأة الاعتداد للفترة الأطول بين الاربعة أشهر و عشرة أيام و بين زمان وضع حملها .
09/02/2024 - 12:17 القراءات: 2245 التعليقات: 0
للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :
الأول : أن تكون المطلقة مدخولاً بها .
30/01/2022 - 11:24 القراءات: 9503 التعليقات: 0
المطلّقة الحامل من الزواج الشرعي عدّتها مدّة حملها، فتبدأ عدتها من حين طلاقها و تنقضي عدتها بوضع حملها سواءً كان ما وضعته تاماً أو سقطاً أو علقةً ، فتنتهي عدتها بوضع حملها حتى و لو إتفق ذلك بفاصل زمني قصير بعد الطلاق .
19/02/2024 - 12:10 القراءات: 2354 التعليقات: 0
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر . وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة علىٰ القرشية إن تجاوزت الستين .