بحث
البحث حصل على 12 صفحة في 0.027 ثانية.
نتائج البحث
26/01/2024 - 19:24 القراءات: 4473 التعليقات: 0
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جليا في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس علىٰ طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها...
27/10/2003 - 06:42 القراءات: 483864 التعليقات: 18
زينب بنت جحش هي إحدى زوجات النبي ( صلَّى الله عليه و آله ) و قد تزوج بها الرسول في السنة الخامسة من الهجرة ، و هي بنت أمية بنت عبد المطلب عمة النبي .
و كانت زينب بنت جحش زوجة لزيد بن حارثة قبل أن تصبح زوجة لرسول الله ( صلَّى الله عليه و آله ) .
22/02/2010 - 04:37 القراءات: 606375 التعليقات: 0
إن هذه الشبهة وهي كثرة الزواج ويلازمه الطلاق من الشبه العويصة التي ألصقت بالإمام الحسن عليه السلام ولذلك اختلف الباحثون فيها بين مؤيد ومانع ومتوقف .
أما المؤيدون :
فاستدلوا بما ورد من أحاديث وروايات تاريخية تحدثت عن هذا الجانب وببعض الأمور التي لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية وإليك تفصيل ذلك :
30/05/2023 - 12:42 القراءات: 12765 التعليقات: 0
الطلاق و هو حلّ عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً .
و لأن يقع الطلاق صحيحاً وفق مذهب أهل البيت عليهم السلام يجب أن يقع مستجمعاً للشروط التالية :
30/10/2021 - 11:52 القراءات: 9491 التعليقات: 0
و العدة في المصطلح الفقهي هي الفترة الزمنية التي يجب أن تمكثها المرأة بدون زواج ، و تلتزم بأحكام العدة فيها بعد طلاقها أو وفاة زوجها ، و تُسمى الأولى بعدة الطلاق و الثانية بعدة الوفاة ، و لكل منهما شروط و أحكام .
17/03/2010 - 19:41 القراءات: 40273 التعليقات: 1
ينقسم الطلاق إلى رجعي و بائن:
1- الطلاق الرجعي: هو كل طلاق يكون للزوج حق الرجوع إلى زوجته بعد تحقق الطلاق بغير تجديد للعقد.
2- الطلاق البائن: هو كل طلاق لا يكون للزوج حق الرجوع إلى زوجته بعد تحقق الطلاق إلاّ بعقدٍ جديدٍ و مهرٍ مستأنف.
و يكون الطلاق بائناً في سبعة حالات:
1 ـ طلاق من لم يدخل بها.
2 ـ طلاق من لم تبلغ المحيض، أو سِنِّ من تحيض.
3 ـ طلاق الآيسة من المحيض.
4 ـ طلاق المختلعة.
5 ـ الطلاق بعد المباراة.
6 ـ الطلاق الثالث.
02/12/2022 - 08:57 القراءات: 4427 التعليقات: 0
إنَّ من الثابت فقهياً أنَّ الطلاق بيد الزوج إلا في موارد مخصوصة، هذا وقد اعتبر البعض ذلك واحداً من المؤشِّرات المعبِّرة عن رؤية الإسلام لواقع المرأة، وأنَّه ينظرُ إليها على أنَّها دون الرجل في الإنسانيَّة، وقد ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبروا هذا الحكم مؤشِّراً على أنَّ الإسلام ينظر للمرأة على أنَّها شيءٌ من الأشياء التي تُملك، فكما أنَّ للرجل أنْ يتخلى عن مملوكِه متى شاء كذلك هو الحال بالنسبة للزوجة، فإنَّه متى ما أراد أن يفكَّ مليكته لها فعل ذلك بما يُعبَّر عنه بالطلاق، وللإجابة عن هذه الإشكالية نرى من المناسب تقديم بعض المقدِّمات.
30/01/2022 - 11:24 القراءات: 13473 التعليقات: 0
المطلّقة الحامل من الزواج الشرعي عدّتها مدّة حملها، فتبدأ عدتها من حين طلاقها و تنقضي عدتها بوضع حملها سواءً كان ما وضعته تاماً أو سقطاً أو علقةً ، فتنتهي عدتها بوضع حملها حتى و لو إتفق ذلك بفاصل زمني قصير بعد الطلاق .
20/02/2010 - 02:48 القراءات: 43338 التعليقات: 3
رُوِيَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السَّلام ) فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: "وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكَ ـ ثُمَّ قَالَ ـ إِنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ شَاءَ أَنْ لَا يُبْقِيَ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا وَضَعَهُ فِي حَقٍّ لَفَعَلَ فَيَبْقَى لَا مَالَ لَهُ، فَيَكُونُ مِنَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ يُرَدُّ دُعَاؤُهُمْ".
قَالَ قُلْتُ: مَنْ هُمْ؟
19/02/2024 - 12:10 القراءات: 5112 التعليقات: 0
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر . وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولا عدة علىٰ القرشية إن تجاوزت الستين .
12/01/2011 - 10:32 القراءات: 25877 التعليقات: 0
أما القسم الأول :
يوجد في ضمن الروايات الموضوعة والمختلقة الشيء الكثير والذي راج سوقه في فترة زمنية ليست بالقصيرة .
النصوص التي تشكل الشبهات والتهم
25/10/2018 - 06:00 القراءات: 12240 التعليقات: 0
ممّا أُخِذ على الإسلام وعلى القرآن بالذات إطلاق سَراح الرجُل بشأن المرأة، في الطلاق والإمساك، وإعضالِها عن أنْ تَملُك نفسها إلاّ حيث شاء الزوج، حقّاً قانونياً له دونَها، الأمر الذي يَجعلُها مُهانةً لا وزن لها في الحياة الزوجيّة ما دامت لا تَعدو مُتعةً للرجل يَعبث بها حسبَما شاء!