بحث
البحث حصل على 247 صفحة في 0.036 ثانية.
نتائج البحث
25/06/2019 - 22:00 القراءات: 9623 التعليقات: 0
لا يجوز للمتزوجة دائماً أو متعة الزواج من غير زوجها إلا بعد الطلاق و إنقضاء العدة في الزواج الدائم، و بعد انتهاء المدة و إنقضاء العدة في زواج المتعة. هذا و إن أحكام الدين و قوانينه لا تقاس.
22/04/2017 - 22:00 القراءات: 9712 التعليقات: 0
هل يجوز زواج المتعة عن طريق النت كتابة يعني اتزوج من فتاة بالكتابه واتكلم معها كلام الزوج وزوجته؟
04/11/2017 - 22:00 القراءات: 10659 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا يجوز زواج البنت الباكرة الا باذن أبيها، و لا فرق في ذلك بين الزواج الدائم أو المؤقت (المنقطع).
وفقك الله
19/08/2017 - 22:00 القراءات: 9190 التعليقات: 2
الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ الكريمُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه و آله) و هذا أمر ثابت لا نقاش فيه ، و حلال محمدٍ (صلى الله عليه و آله) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة ليس لأحدٍ أن يغيَّره أو يبدّله.
25/12/2016 - 10:10 القراءات: 4968 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ستتزوجان أنتي و أختك و هي تتزوج قبلك، فالف مبروك.
وفقك الله
17/07/2018 - 22:00 القراءات: 11683 التعليقات: 1
لا يجوز الزواج دائماً أو منقطعاً ممن هي في عدة زوج سابق و إن كانت هي غير ملتزمة بالعدة، لكن العلم بعدم إلتزامها لاحقاً بالعدة إذا طلقها في الزواج الدائم، أو وهبها المدة أو بعد تمام المدة في زواج المتعة ليس مانعاً للزواج منها.
09/09/2017 - 22:00 القراءات: 32645 التعليقات: 6
زواج المتعة ليس فيه طلاق و يتم الانفصال بعد تمام المدة و على المرأة الاعتداد اذا ارادت الزواج من غير زوجها الذي تمتع بها.
23/02/2019 - 22:00 القراءات: 8611 التعليقات: 0
يجوز الزواج المنقطع من الكتابية بشروطها، أما إذن الأب أو الجد للأب فيشترط في صحة العقد و الزواج.
17/06/2019 - 22:00 القراءات: 7499 التعليقات: 0
إذا لم يكونا يعلمان فلا شيء عليهما سوى الاستغفار، و الزواج الثاني باطل، و عليها العدة من الزواج الاول.
01/01/2017 - 10:10 القراءات: 6895 التعليقات: 0
يحرم على اللائط الزواج من اخت الملوط و أمه و ابنته.
17/11/2017 - 22:00 القراءات: 23783 التعليقات: 4
اذا كان مقصودك من كتب الكتاب هو العقد الشرعي، فان لم يحصل بينكما عقد شرعي للزواج فانكما لا زلتما اجنبيين بالنسبة لبعضكما و لا يجوز لكم أن تتصرفا كزوجين حيث أن كل ما تقومان بها من ممارسات كلها خارجة عن اطار الشريعة الاسلامية.
22/04/2019 - 22:00 القراءات: 16515 التعليقات: 2
لا فرق بين الزواج الدائم و المنقطع من حيث وجوب إجراء صيغة العقد، و صيغة العقد لابد و أن تكون باللفظ و لا يكفي الرضا القلبي.
10/06/2017 - 22:00 القراءات: 4422 التعليقات: 0
حلمت أني سأتزوج فتاة لا أعرفها في الحقيقة من خيالي وكنا نجهز لمراسم الزواج لكان عندما علما أبي بالموضوع ألغا الزواج ولم يوافق عليه وانا وافقته رأيه وتم ألغاء الزواج؟
14/03/2018 - 22:00 القراءات: 24355 التعليقات: 2
لا فرق بين الزواج الدائم و المنقطع من حيث وجوب إجراء صيغة العقد، و صيغة العقد لابد و أن تكون باللفظ و لا يكفي الرضا القلبي.
23/04/2018 - 22:00 القراءات: 5137 التعليقات: 0
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا يصح الزواج بدون مهر، و لها أن تبرأ ذمة الزوج من المهر بعد العقد.
06/01/2017 - 10:10 القراءات: 9230 التعليقات: 0
ثم إننا نحذرك من هذه المواقع حيث لا يوجد ضمان لصدقهم و نزاهة أعمالهم و أهدافهم، و ننصحك بترك الدخول الى هذه المواقع و اختيار الطرق المتعارفة للزواج و ذلك بالتشاور مع الاهل والاقرباء الذين تطمأنين اليهم، فلا تفرطي في سمعتك و مستقبلك.
24/06/2019 - 22:00 القراءات: 25343 التعليقات: 2
يجوز العقد الشرعي إذا كان بشروطه الصحيحة عبر النت إذا كان بالصوت عبر الهاتف أو النت و بصورة حية و مباشرة، و لا تكفي الكتابة، و البعد ليس مهماً، كما و إختلاف المدينة و المحافظة لا أثر له في صحة العقد و الزواج.
11/03/2019 - 22:00 القراءات: 9691 التعليقات: 0
إذا كان مقصودك أن لها زوح في الحال الحاضر فلا يجوز، و من يفعل ذلك تحصل بينهما حرمة أبدية فلا يجوز الزواج بينهما حتى لو طلقها زوجها أو مات، و هو أمر واضح حيث أنها متزوجة و ذات بعل.
08/11/2004 - 14:47 القراءات: 305725 التعليقات: 44
الزواج المؤقت ، أو زواج المتعة ، هو كالزواج الدائم ، و يشترط فيه إذن الأب أو الجد للأب بالنسبة الى البنت ( الباكرة ) التي لم تتزوج من قبل .
أما بالنسبة الى الشهود فلا يشترط في عقد الزواج سواء منه الدائم أو المنقطع وجود شهود من حيث الحكم الشرعي ، لكن حفاظاً على المصالح العامة ينبغي للطرفين تثبيت العقد الشرعي في المحاكم القانونية لضمان عدم ضياع حق لأحد من الزوجين .
و هنا ينبغي أن نُشير الى أن الزوجة لا تستحق في الزواج المنقطع النفقة من الزوج ، كما و لا يتوارث الزوجان من بعضهما إن حدث موت قبل إنتهاء الوقت .
29/01/2018 - 22:00 القراءات: 55390 التعليقات: 10
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لا فرق بين الزواج الدائم و المؤقت (المنقطع ــ المتعة) في مثل هذه الامور، فإذا كانت البنت الباكرة المتوفى أبوها و جدها رشيدة فأمرها بيدها.
و إن لم تكن رشيده فأمرها بيد الفقيه الجامع للشروط.
وفقك الله
الصفحات