الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع بالضرورة ، بل تعبر عن رأي أصحابها

عقوبة السارق في الاسلام

نص الشبهة: 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

ما هي الأحكام المتعلقة بقطع يد السارق عند الشيعة والسنة؟! ومن ينفذها الآن؟ وهل عقاب قطع اليد يختلف حكمه بين الشيعة والسنة؟! وأي الحكومات الإسلامية، شيعية أو سنية، تنفذ هذه الأحكام في يومنا الحاضر؟! أشكر لكم الإجابة، لأنني مبتلٍ بهكذا أسئلة، وأنا أعيش في أوروبا ومن الواجب علي أن أعطي الجواب الصحيح، وإلا فيجب عدمه .. إن إجابتكم سوف يكون فيها الكثير من المساعدة في نشر الدعوة الإسلامية .. وأعتقد بأن المسألة أعلاه، لها فتاوى من كافة المراجع الشيعية أعلا الله مقامهم .. بكل محبة واحترام ..

الجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ..
فإن الله قد شرع الحدود والقصاصات رحمة للأمة، وتفضلاً منه عليها ..
وهناك بعض الحكومات تنفذ قسماً من هذه العقوبات، ومنها عقوبة قطع يد السارق في مجتمعاتها، ولم نحاول الحصول على إحصائية دقيقة لهذه الدول ..
ومن جهة أخرى: فإن الحكم بقطع يد السارق يحتاج إلى توفر شروط كثيرة، ربما تصل إلى عشرة شروط عند الشيعة، وقد ذكرت هذه الشروط في كتب الفقه، ومنها البلوغ والعقل، وكون المسروق في حرز وغير ذلك، فراجع أبواب الحدود في الرسائل العملية، وفي مباني تكملة المنهاج، وفي شرايع الإسلام، وغير ذلك .. والقطع إنما يكون عند الشيعة من أصول الأصابع ..
كما أن أهل السنة يحكمون بقطع يد السارق، ولكن لا من أصول الأصابع، ووفق شروط ذكروها تختلف جزئياً عما ذكره الشيعة، ويمكن مراجعة أبواب الحدود .. أو أي كتاب فقهي لأهل السنة، سواء أكان من المطولات، كالمبسوط للسرخسي، والمغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، أم من المختصرات مثل بداية المجتهد، والفقه على المذاهب الأربعة، وغير ذلك 1 ..

  • 1. مختصر مفيد .. (أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة )، السيد جعفر مرتضى العاملي، «المجموعة السابعة»، المركز الإسلامي للدراسات، الطبعة الأولى، 1423 ـ 2002، السؤال (406) .