ماالحكم في شرب المسكر (البيرة) إذا كان لغرض العلاج؟
لا يجوز شربُ المُسكِر مُطلقًا حتى للعلاج، فإنَّ العلاج لا ينحصرُ به، وقد ورد المنعُ عن التداوي بجميع أصناف الخمر والمُسكرات في رواياتٍ عديدةٍ عن أهل البيت (ع).
نعم يجوز شرب ماء الشعير المسمى بـ (دلستر)، و ذلك لأن هذا المشروب ليس مسكراً و لا فقاعاً حسب المصطلح الفقهي، بل هو شراب خالي من الكحول و ذو مواصفات طبية و علاجية و لا يوجب السُكر و لا النشوة.
لكن لا يجوز شرب أنواع البيرة ( الفقاع ) لأنها من أنواع المسكر و هي محرمة بأنواعها.
نواقض الوضوء :
نواقض الوضوء تُطلق في المصطلح الفقهي على الأمور التي تفسد الوضوء و تبطل مفعوله ، فلا يجوز لمن حصل له شيء منها أن يأتي بما يُشترط فيه الوضوء كالصلاة و مس كتابة المصحف مثلاً ، كما لا تصح منه الأعمال التي يشترط في صحتها الوضوء كالصلاة و الطواف الواجب مثلاً . أقسام النواقض :
ثم أن النواقض على قسمين :
1 _ فمنها ما تنقض الوضوء و التيمم ـ الذي يقوم مقام الوضوء لذوي الاعذار من استعمال الماء ـ ، أي تنقض الطهارة الحدثية الصغرى فقط ، و توجب الوضوء .
قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) في وصيته للإمام علي ( عليه السَّلام ) : " يَا عَلِيُّ ، شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ كَافِراً " .