نشر قبل 18 سنة
مجموع الأصوات: 150
القراءات: 49214

السائل: 

ندى احمد

العمر: 

22

المستوى الدراسي: 

الدولة: 

المدينة: 

الشارقة

اود معرفة معنى نص هذه الآية : { الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ ... } ؟

السوال: 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

اود معرفة معنى نص هذه الآية : { الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } ؟

الجواب: 

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :

قال المفسر الكبير العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ( رحمه الله ) في تفسير قول الله عز و جل : { الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } ، ( سورة النور : 3 ) :

قوله تعالى: " الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " ظاهر الآية و خاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذي تشمل عليه حكم تشريعي تحريمي و إن كان صدرها وارداً في صورة الخبر فإن المراد النهي تأكيدا للطلب و هو شائع .

و المحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) أن الزاني إذا اشتهر منه الزنا و أقيم عليه الحد و لم تتبين منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية و المشركة ، و الزانية إذا اشتهر منها الزنا و أقيم عليها الحد و لم يتبين منها التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك .

فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ و لا تأويل ، و تقييدها بإقامة الحد و تبين التوبة مما يمكن أن يستفاد من السياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامة الحد يلوّح إلى أن المراد به الزاني و الزانية المجلودان ، و كذا إطلاق الزاني و الزانية على من ابتلي بذلك ثم تاب توبة نصوحا و تبين منه ذلك ، بعيد من دأب القرآن و أدبه .

و للمفسرين في معنى الآية تشاجرات طويلة و أقوال شتى :

منها : أن الكلام مسوق للإخبار عما من شأن مرتكبي هذه الفاحشة أن يقصدوه و ذلك أن من خبثت فطرته لا يميل إلا إلى من يشابهه في الخباثة و يجانسه في الفساد ، و الزاني لا يميل إلا إلى الزانية المشاركة لها في الفحشاء و من هو أفسد منها و هي المشركة ، و الزانية كذلك لا تميل إلا إلى مثلها و هو الزاني و من هو أفسد منه و هو المشرك ، فالحكم وارد مورد الأعم الأغلب كما قيل في قوله تعالى : " الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات " ( الآية : 26 من السورة ) .

و منها : أن المراد بالآية التقبيح ، و المعنى : أن اللائق بحال الزاني أن لا ينكح إلا زانية أو من هي دونها و هي المشركة ، و اللائق بحال الزانية أن لا ينكحها إلا زان أو من هو دونه و هو المشرك ، و المراد بالنكاح العقد ، و قوله: " و حرم ذلك على المؤمنين " معطوف على أول الآية ، و المراد و حرم الزنا على المؤمنين .

و فيه و في سابقه مخالفتهما لسياق الآية و خاصة اتصال ذيلها بصدرها كما تقدمت الإشارة إليه .

و منها : أن الآية منسوخة بقوله تعالى: { و أنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم} .

و فيه أن النسبة بين الآيتين نسبة العموم و الخصوص ، و العام الوارد بعد الخاص لا ينسخه خلافا لمن قال به ، نعم ربما أمكن أن يستفاد النسخ من قوله تعالى: { وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ } ، ( البقرة: 221 ) ، بدعوى أن الآية و إن كانت من العموم بعد الخصوص لكن لسانها آبٍ عن التخصيص فتكون ناسخة بالنسبة إلى جواز النكاح بين المؤمن و المؤمنة و المشرك و المشركة ، و قد ادعى بعضهم أن نكاح الكافر للمسلمة كان جائزا إلى سنة ست من الهجرة ثم نزل التحريم فلعل الآية التي نحن فيها نزلت قبل ذلك ، و نزلت آية التحريم بعدها و في الآية أقوال أخر تركنا إيرادها لظهور فسادها ، ( تفسير الميزان ) .

5 تعليقات

صورة عبدالحميد عبدالمجيد

سوال حول التفسير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سوالي هو هل اذا زنا شخصآ ما فانه لن يتزوج الا زانية اي ان نصيبه بالزواج ستكون من فتاة زانية والعكس اذا كانت فتاة زنت هل تكون نصيبها شاب زاني